responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 467


الشروط الثلاثة : شروط العقد والعوضين والمتعاقدين في كلّ من المواضع الثلاثة الأوّل والآخر والوسط إلى اعتبار تسعة شروط ، فلو أخلّ بشيء منها بطل العقد .
ومثال الإخلال بشروط العقد هو إنشاء العقد أوّلا من غير رضا ، ثمّ إلحاق الرضاء له قبل تمام السبب ، أو إنشائه مع الرضاء ثمّ عرض البداء له قبل تمام السبب ، سواء استمرّ عروضه أم زال قبل تمامه .
ومثال الإخلال بشيء من شروط العوضين هو عدم قابليتهما للملك حين العقد ، ثمّ عرض لهما القابليّة قبل تمام السبب كانقلاب ما هو خمر ، أو مال للغير حين العقد إلى الخلّ ، أو إلى مال نفسه بإرث ونحوه قبل تمام السبب أو العكس ، أعني قابليّتهما للملك حين العقد ثمّ عرض لهما عدم القابليّة بانقلاب الخلّ خمرا ، أو انتقال مال نفسه إلى وارثه بارتداد ونحوه قبل تمام السبب ، سواء استمرّ عدم القابليّة أو زال قبل تمام السبب أيضا .
ومثال الإخلال بشيء من شروط المتعاقدين هو عدم كمالهما بالبلوغ والعقل والرشد حين العقد ، ثمّ عرض لهما الكمال قبل تمام السبب أو العكس ، أعني كمالهما حين العقد ، ثمّ عرض لهما الحجر بسفه أو فلس أو إغماء أو جنون قبل تمام السبب ، سواء استمرّ ذلك العارض أم زال قبل تمام السبب . فمقتضى إطلاق اعتبار هذا الشرط هو بطلان العقد بالإخلال به في جميع شقوق الإخلال المذكورة ، حتّى في صورة ما لو أنشأ العقد مع اجتماع جميع الشروط ثمّ عرض لأحدهما قبل تمام السبب جنون ما أو إغماء أو انقلب الخلّ خمرا آنا ما ثمّ زال العارض من حينه قبل تمام السبب ، هذا هو ظاهر المراد .
وأمّا الكلام في صحّة ما أراد فتفصيله : أنّ اعتبار هذا الشرط في العقود - مضافا إلى تخلَّفه في الوصيّة حيث يجوز التخلَّل بين إيجابه وقبوله بالردّ قبل الموت على المشهور ، وفي عقد المكره ، حيث صرّحوا بجواز لحقوق الرضا له ،

467

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست