responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 468


وفي تزويج المالك أمته بجعل المهر عتقها ، حيث اتّفقوا على جوازه مع عدم تسلَّطها على البضع حين العقد - لا دليل على صحّة إطلاق اعتباره في جميع الشقوق المذكورة ، إذ لا إجماع ولا شهرة من محصّل ولا منقول ولا غيرهما سوى ما ذكره الماتن قدس سرّه من عدم تحقّق معنى المعاقدة والمعاهدة عرفا عند الإخلال به ، وهو لا ينهض دليلا على صحّة إطلاق اعتبار استمرار جميع الشروط من أوّل العقد إلى زمان تمام السبب ، بحيث لو تخلَّل فيما بين العقد والسبب المتمّم له إغماء أو جنون ما ثمّ زال من حينه بطل العقد ، إذ من البيّن عدم قدح هذا النحو من الإخلال العارض في صدق التعاقد والتعاهد عرفا إذا زال من حينه قبل تمام السبب ، فهل ترى من نفسك إخلال صدق التعاقد والتعاهد عرفا بمجرّد انقلاب الخلّ خمرا بعد إنشاء العقد آنا ما ثمّ عاد إلى أصله قبل تمام القبول ؟ ! وتوهّم دلالة إطلاق أدلَّة اعتبار شروط العقد والمتعاقدين والعوضين على استمرار اعتبارها من أوّل العقد إلى زمان تمام السبب مدفوع بأنّ إطلاقها وارد مورد بيان حكم آخر ، أعني : بيان فساد العقد الفاقد بشيء منها رأسا كبيان فساد بيع الخمر وبيع الصبي والمجنون ونحوه من العقود الفاقدة للشروط من حين العقد إلى آخر تمام السبب .
وأمّا الجامعة لجميع الشروط حين العقد وحين القبول الفاقدة لها فيما بينهما آنا ما بواسطة عروض عارض زال من حينه فلا دليل على فسادها ، لأنّ إطلاق أدلَّة اعتبار الشروط المذكورة واردة مورد بيان حكم غير هذه الصورة قطعا ، وعدم الدليل على فسادها دليل عدم فسادها ، ضرورة صدق التعاقد والتعاهد ، فيشملها عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] .
نعم ، غاية ما يسلَّم من عدم صدق التعاقد والتعاهد هو عدم صدقهما على



[1] المائدة : 1 .

468

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست