responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 466


دون مثال الطلاق . فافهم » .
* [ أقول : ] إشارة إلى توجيه الفرق بأنّ طلاق الأجنبيّة بزعم المطلَّق تحصيل للحاصل المحال ، بخلاف تزويج المحرّمة عليه .
أو إلى أنّ الفرق غير فارق ، لأنّ المحال تحصيل الحاصل الواقعي ، لا الزعمي الغير الحاصل في الواقع .
< فهرس الموضوعات > [ ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « لا يبعد الجواز » .
* [ أقول : ] وذلك بناء على إرادة البائع بيع كلّ من نصفي المثمّن بنصف من الثمن ، لا بيع المبيع منهما على وجه الاشتراك المطلق بكلّ الثمن على وجه يكون له الرجوع فيه إلى كلّ منهما على وجه الانفراد والاجتماع .
* قوله : « وفيه إشكال » .
* [ أقول : ] وجه الإشكال : احتمال إرادة البائع خلاف ما أراده المشتري من تعدّد الشراء وتوزيع الثمن عليها .
< فهرس الموضوعات > [ ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كلّ من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكلّ واحد منهما الإنشاء ] < / فهرس الموضوعات > * قال : « ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كلّ من إيجابه وقبوله في حال يجوز [ لكلّ واحد ] منهما الإنشاء » .
* أقول : الكلام في اعتبار هذا الشرط يقع تارة في بيان المراد ، واخرى في صحّة ما أراد .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالظاهر من مجموع كلامه أنّ المراد من اعتبار هذا الشرط هو توقّف صحّة العقد على استمرار جميع شروط العقد والمتعاقدين والعوضين من أوّل زمان العقد إلى آخر زمان تمام السبب الناقل ، وهو القبول في عقد البيع والإجازة في عتق الفضوليّ والقبض في الوقف ، والمركَّب من الأوّلين في بيع الفضوليّ ، ومن الأخيرين في الوقف الفضوليّ ، ومن الأوّل والثالث في عقد الهبة ، ومن المجموع الثلاثة في الهبة الفضولية ، فيبلغ الحاصل من اعتبار كلّ من

466

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست