* أقول : أمّا في الأوامر فكقوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * . . * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [1] * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * [2] أي غدا . وأمّا في العقود فكقولهم : « بعتك كذا بشرط كذا » أو « بعتك منفعة الدار أو الآبار والأشجار بعد العام المستأجرة » ، أي بعد العام المسبوق بإجارة الغير . وأمّا في الإيقاع فكقولهم : « أنت حرّ بعد وفاتي » و « لك الثلث بعد وفاتي » و « عليّ كذا إن فعلت كذا » أو « لك كذا إن فعلت كذا » إلى غير ذلك من التعليق والشروط الواقعة في العقود والعهود الصحيحة الصريحة في العرف والشرع في الكتاب [3] والسنّة [4] . ولكن قد عرفت الجواب عنها بأنّ صحّة التعليق في أمثال ذلك إنّما هو في المنشئ لا الإنشاء ، وفي الوجوب لا الإيجاب ، وفي المطلوب لا الطلب ، وفي المعهود لا العهد ، وفي المنذور لا النذر . وتظهر الثمرة في وجوب مقدّمات الواجب المعلَّق قبل دخول وقته وحصول شرطه ، ووجوب إيجاد المقدّمات قبل وقت ذي المقدّمة كوجوب الطهارة للصوم بمجرّد الرؤية ، والمحافظة على الاستطاعة ومقدّمات الحجّ بمجرّد الاستطاعة ولو قبل عام الحجّ بسنين ، ووجوب المحافظة على المنذور والمعهود والمشروط على الناذر والعاهد والشارط قبل حصول الشروط المتوقّعة ، وفي كون النماء المتخلَّل بين المشروط وشروطها المتوقّعة في زمن التوقّع من الناقل على تقدير التعليق في النقل ومن المنقول له وإليه على تقدير التعليق في المنقول لا هو المعمول . * قوله : « والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بإمكان الجزم فيهما ،