القصود . ومن هنا يعلم أنّ محلّ النزاع في التعليق على الأمر المتوقّع لا الواقع ، وفي الإنشاء لا المنشئ ، وفي الإيجاب لا الوجوب ، وفي الطلب لا المطلوب ، وأنّ المدرك في هذه المسألة هو المدرك فيما تقدّم ، فالدليل الدليل ، والأصل العملي هو الأصل العملي من أصالة الفساد وعدم النقل والانتقال ، والأصل اللفظي هو الأصل اللفظي من إطلاق العقد والبيع والتجارة على المنجّز ، وصحّة سلبها عن التعليق في الإنشاء دون المنشئ ، وفي الإيجاب دون الوجوب ، وفي الطلب دون المطلوب . * قوله : « العمدة في المسألة هو الإجماع . . إلخ » . * [ أقول : ] فيه : أنّ الظاهر وإن كان ذلك إلَّا أنّ تعليل المجمعين اشتراط التنجيز بمنافاة التعليق والترديد للجزم في إنشاء العقد وصدقه أظهر في تعيّن الدليل في التعويل على التعليل والأصل الأصيل ، وهو إطلاق العقد في الإنشاء المنجّز ، وأصالة الفساد في المعلَّق دون كون المدرك الشهرة والإجماع ، كما هو الأظهر أيضا من سائر أدلَّة المسألة وتعليلاتهم الآتية ، ومن المعلوم تقديم الأظهر على الظاهر . * قوله : « فالتعليق غير متصوّر فيه . . إلخ » . * [ أقول : ] فيه : ما عرفت من أنّ تعليلهم نفي التعليق في الإنشاء بمنافاته الجزم المعتبر في صدق العقد دليل كون النفي بانتفاء الموضوع لا المحمول الغير المعقود كنفيهم حجّية مفهوم الوصف واللقب من باب السالبة بانتفاء الموضوع أيضا . * قوله : « فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات » .