responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 463


المطلوب له فضلا عن الترديد في حصوله له ، كذلك الجزم بالإنشاء لا يتسبّب ، لارتفاعه القطع بعدم حصول المنشأ له ، وعدم تأثير إنشائه المنشأ شرعا ، فضلا عن الترديد في تأثيره المنشئ شرعا حتّى يرجع إليه ، كما لا يخفى .
ومن هنا يعلم أيضا أنّ المنشئ لو أنشأ عقدا على وجه الجزم قاطعا بعدم اجتماع شروط العقد أو المعقود عليه أو العوضين أو المتعاقدين صحّ عقده لو بان اجتماعه لذلك الشرط ، فضلا عمّا لو أنشأه على وجه الجزم متردّدا في اجتماعه للشروط المذكورة ثمّ بان اجتماعه لها ، إلَّا أن يتسبّب الترديد في تأثّره الإنشاء ، لارتفاع القصد عن أصل الإنشاء . ولعلّ إلى ذلك ينظر جزم الشهيد في القواعد [1] بالبطلان فيما لو زوّج امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه فظهر حلَّها ، أو خالع امرأة أو طلَّقها وهو شاكّ في زوجيتها ، أو ولَّى نائب الإمام عليه السّلام قاضيا لا يعلم أهليّته وإن ظهر أهلا مع جزمه فيها بالإخراج عن ذلك بيع مال مورّثه لظنّه حياته فبان ميّتا ، أو تزويج أمة أبيه فظهر ميّتا . فإنّ التفرقة بين الفروع المذكورة في حكمه بالبطلان في بعضها وبالصحّة في بعضها الآخر مع كون الكلّ من باب واحد لا وجه له سوى ما ذكرنا من رجوع الترديد في تأثير الإنشاء تارة إلى الترديد في أصل الإنشاء ، وعدم رجوعه إليه تارة أخرى ، فيبطل في الراجع ، ويصحّ في غيره [2] .
* قوله : « بل جعل الشرط هو الجزم . إلخ » .
* [ أقول : ] الفرق بين التنجيز والجزم أنّ التنجيز والتعليق من مقولة اللفظ ، والجزم الترديد من مقولة المعنى ، والأوّل من أوصاف العقود ، والثاني من أوصاف



[1] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 462 .
[2] من قوله : « في بعضها » الى قوله : « ويصحّ في غيره » - بزيادة ( واللَّه العالم بحقائق أحكامه ) في آخره - قد تكرر في نسخة الأصل بعد إتمام التعليقة على قوله : وفيه اشكال . وقبل التعليقة على قوله : ومن جملة الشروط في العقد إلخ . والظاهر انّ التكرار حصل نتيجة إلحاق بعض التعليقات في الأثناء .

463

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست