responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 462


أنشأ العقد على وجه الترديد في إنشائه وعدم إنشائه بطل ، بخلاف ما لو أنشأه جزما على وجه الترديد في تأثيره المنشئ وعدم تأثيره فإنّه لم يبطل ، كما لو باع شيئا مع التردّد في كونه ممّا يملك أو لا يملك ، أو في أنّ مالكه يجيز أو لا يجيز ، أو في اجتماع شروط المتعاقدين من البلوغ والعقل والرشد والاختيار وعدمه ، فإنّ الترديد في شيء من ذلك لا يقدح في صحّة العقد إذا لم يرجع إلى الترديد في أصل الإنشاء ، سيّما إذا أطلق العقد لفظا ولم يصرّح بتعليقه على شيء من ذلك ، فإنّ الظاهر الاتّفاق على صحّة المطلق إنشائه لفظا ، وإن كان في المعنى معلَّقا على تقدير اجتماع ما يتردّد العاقد في اجتماعه من شروط العقد أو المعقود عليه أو المتعاقدين ، وإن استظهر الماتن [1] من الشهيد في القواعد [2] خلافه ، وهو الجزم بالبطلان ، أو الدخول في محلّ النزاع .
ومن هنا يظهر أنّ تكرار العقد الواحد بالصيغ المكرّرة من الفارسيّ والعربيّ وغيرهما من الخصوصيّات والكيفيّات المحتملة من المتردّد في صحّة أيّهما غير قادح في الصحّة وإن كان إنشاء كلّ منها معلَّقا في المعنى على صحّته بالخصوص وعدم تأثير السابق واللاحق شيئا .
وذلك إمّا لاختصاص النزاع في المسألة بالتعليق اللفظي دون المعنويّ .
وإمّا لاختصاصه بالتعليق المتسبّب لارتفاع أصل قصد الإنشاء دون الغير المتسبّب لارتفاع قصد الإنشاء ، كما فيما نحن فيه .
لا يقال : إنّ التعليق في المنشئ متسبّب لارتفاع قصد الإنشاء في العقد لا محالة « والعقود تابعة للقصود » فما لم يشتمل على قصد ليس بعقد .
لأنّا نقول : كما أنّ الجزم بالطلب لا يتسبّب لارتفاعه القطع بعدم حصول



[1] المكاسب : 99 .
[2] القواعد والفوائد 2 : 237 - 238 قاعدة 238 .

462

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست