responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


منها في محلّ المنع .
أمّا وجه التعليق المنافي للجزم بالإنشاء في معقد الشهرة والإجماعات المنقولة على المنع فلما صرّح به غير واحد منهم من أنّ هذا النحو من التعليق بعرضه عدم الحصول فينافي الجزم المعتبر في الإنشاء .
وأمّا وجه دخول التعليق الموجب لتفكيك أثر العقد عن نفس العقد المؤثّر على تقدير تسليم دخوله فلمنافاته لتأثير العقد الأثر ، الَّذي رتّبه الشارع على نفسه بواسطة مداخلة حصول المعلَّق عليه في تأثيره أثره المترتّب على نفسه ، فيخرج بواسطة تلك الواسطة في تأثيره عن العقود الشرعيّة إلى العقود المخترعة الَّتي لا يشملها عموم [1] : « الوفاء بالعقود » .
وأمّا وجه عدم دخول سائر أقسام التعليق فلما في المتن [2] من : « أنّ تعليق العقد بما هو معلَّق عليه في الواقع ليس تعليقا في الحقيقة في كلام المتكلَّم » إلى آخر كلامه .
ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا أنّ الجزم المعتبر في صحّة المعاملات ليس كالجزم المعتبر في صحّة العبادات ، فإنّ الجزم المعتبر في صحّة العبادة جزمان :
أحدهما : الجزم بمحبوبيّة تلك العبادة ومقربيّته ، فلو تردّد في تأثرها القرب وعدم تأثّرها بواسطة اشتمالها على بعض ما يحتمل المانعيّة أو فقدها لبعض ما يحتمل الجزئيّة أو الشرطيّة بطلت .
ثانيهما : الجزم في فعلها وإيقاعها ، فلو أوقعها على وجه الترديد بين فعلها أو قطعها بطلت أيضا ، والجزم المعتبر في صحّة العقود والمعاملات هو الجزم الثاني لا الأوّل ، أعني : الجزم في إنشاء العقد لا الجزم في تأثيره المنشئ ، فلو



[1] المائدة : 1 .
[2] المكاسب : 100 .

461

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست