responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 460


المصنّف [1] والفصول [2] ، ولكنّ الحقّ تعقّله ، كما عرفت .
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ التعليق يتصوّر على ثمانية عشر صورة أو أزيد ، ومحلّ النزاع منها وإن كان بالنظر إلى إطلاق بعض فتاويهم يشمل جميع صور التعليق سوى الملحق بالتيمّن والتبرّك ك « إن شاء الله » إلَّا أنّ عمدة الدليل على منع التعليق في المسألة لمّا كان منحصرا في الشهرة والإجماعات المنقولة - كما في المتن [3] - وفي أصالة الفساد - كما في تعليلاتهم الأخر بالتوقيف وعدم تعقّل التعليق في الإنشاء - كان المتيقّن دخوله في معقدهما من أقسام التعليق قسمان :
أحدهما : ما كان التعليق فيه منافيا للجزم بالإنشاء ، كتعليق الإنشاء على ما هو مشكوك الحصول ، وليس صحّة العقد معلَّقة عليه في الواقع ، كقدوم الحاجّ مثلا .
ثانيهما : ما كان التعليق فيه موجبا لتفكيك أثر العقد عن نفس العقد المؤثّر له ، كتعليق العقد على أمر معلوم الحصول في المستقبل المعبّر عنه بالصحّة ، كقول الواقف : « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » ، بل لا يبعد انحصار معقد المنع في القسم الأوّل .
ولكنّ الَّذي استظهره الماتن قدس سرّه [4] تبعا لغير واحد هو دخول القسم الثاني أيضا في معقد المنع ، وحينئذ فالممنوع من التعليق هو ما كان من أحد هذين القسمين على سبيل منع الخلوّ دون سائر أقسام التعليق ممّا كان معلوم الحصول ك « إن كان لي فقد بعته » ، أو كان صحّة العقد معلَّقة عليه ك « إن كنت عاقلا أو مختارا فقد بعته » ، فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد عدم دخول شيء



[1] المكاسب : 100 .
[2] تقدّم ذكره في هامش ( 1 ) ص : 456 .
[3] المكاسب : 99 .
[4] المكاسب : 99 .

460

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست