المصنّف [1] والفصول [2] ، ولكنّ الحقّ تعقّله ، كما عرفت . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ التعليق يتصوّر على ثمانية عشر صورة أو أزيد ، ومحلّ النزاع منها وإن كان بالنظر إلى إطلاق بعض فتاويهم يشمل جميع صور التعليق سوى الملحق بالتيمّن والتبرّك ك « إن شاء الله » إلَّا أنّ عمدة الدليل على منع التعليق في المسألة لمّا كان منحصرا في الشهرة والإجماعات المنقولة - كما في المتن [3] - وفي أصالة الفساد - كما في تعليلاتهم الأخر بالتوقيف وعدم تعقّل التعليق في الإنشاء - كان المتيقّن دخوله في معقدهما من أقسام التعليق قسمان : أحدهما : ما كان التعليق فيه منافيا للجزم بالإنشاء ، كتعليق الإنشاء على ما هو مشكوك الحصول ، وليس صحّة العقد معلَّقة عليه في الواقع ، كقدوم الحاجّ مثلا . ثانيهما : ما كان التعليق فيه موجبا لتفكيك أثر العقد عن نفس العقد المؤثّر له ، كتعليق العقد على أمر معلوم الحصول في المستقبل المعبّر عنه بالصحّة ، كقول الواقف : « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » ، بل لا يبعد انحصار معقد المنع في القسم الأوّل . ولكنّ الَّذي استظهره الماتن قدس سرّه [4] تبعا لغير واحد هو دخول القسم الثاني أيضا في معقد المنع ، وحينئذ فالممنوع من التعليق هو ما كان من أحد هذين القسمين على سبيل منع الخلوّ دون سائر أقسام التعليق ممّا كان معلوم الحصول ك « إن كان لي فقد بعته » ، أو كان صحّة العقد معلَّقة عليه ك « إن كنت عاقلا أو مختارا فقد بعته » ، فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد عدم دخول شيء