حصول الطلب عند حصول الشرط لا من باب إنشاء الطلب المشروط لاحتمل الصدق والكذب ومن البيّن عدمه ، ولاحتمل البداء وفسخ العزم بوفاء الوعد بحصول الطلب عند حصول الشرط المستلزم لعدم الذّم والعقاب على تركه ومن البيّن بطلان اللازم . فإن قلت : إنّ البيع المعلَّق على حصول شيء متراخ لو لم يرجع إلى الإخبار والإعلام بالبيع عند حصول المعلَّق عليه لزم إمّا انتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد ، وإمّا بقاءه تحت ملك البائع في مدّة الانتظار ، وإمّا صيرورته ملكا لكلّ منهما في مدّة الانتظار . أمّا الأوّل فهو من آثار العقد المنجّز بالوفاق فلا يترتّب على المعلَّق ، وأمّا الثالث فيستلزم اجتماع الضدّين ، فتعيّن الثاني ، وهو المطلوب . قلت : نختار الشقّ الثالث ، ونمنع لزوم اجتماع الضدّين منه ، لأنّ اجتماعه إنّما يلزم من اجتماع الملكين المنجّزين . وأمّا الملك المنجّز لأحد فيجوز اجتماعه مع الملك المعلَّق لآخر من غير اجتماع الضدّين البتّة . فتلخّص ممّا ذكرنا : تأسيس كون الأصل الأصيل في المسألة هو جواز التعليق ، آخذا بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] بل وبعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] على وجه إلَّا ما خرج بالدليل ، وتشخيص كون النزاع في المسألة نزاع شرعيّ لا عقليّ ، أعني : نزاع في ثبوت الدليل المخرج عن تحت الأصل والعمومات وعدمه شرعا لا نزاع في تعقّل التعليق في الإنشاء وعدمه عقلا ، لما عرفت من أنّ التحقيق تعقّله ، كما حقّقه الأستاذ ، تبعا لاستاذيه