responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 453


هذا التقدير بصدق البيع والتجارة ، لا بصدق العقد حتّى يضرّه عدم صدقه ، ولكنّه تقدير في تقدير . هذا كلَّه في مقتضى الأصل عند الشكّ في مخلية شيء من الفواصل .
وأمّا مقتضى الدليل فلا ريب في أنّ الفصل بالسكوت الطويل مخلّ دون السكوت اليسير ، والمرجع في انضباطه إنّما يكون إلى العرف وهو في كلّ أمر بحسبه ، فيجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف ، كما في الأذان والقراءة .
وأمّا الفصل بالأجنبي كقول القابل بعد الإيجاب : « الحمد لله قبلت » أو بشرط من الشروط كقوله : « إن كان كذا - مثلا - فقبلت » فلم يعلم جوازه ، فالمرجع فيه إلى أصالة عدم جوازه وعدم النقل والانتقال إلَّا بدونه . ثمّ البحث في الفصل بالتعليق بين الإيجاب والقبول من حيث الفصل لا ينافي البحث الآتي في جواز التعليق في العقود وعدمه من حيث هو تعليق ، فإنّ النسبة بين الحيثيتين عموم من وجه .
وأمّا الفصل بردّ الإيجاب فالظاهر من تتبّع كلماتهم الاتّفاق على إخلال العقد به ، ويعاضد ذلك ما نقله شيخنا العلَّامة عن شيخه صاحب الجواهر مشافهة من دعوى الاتّفاق في باب الفضولي على لزوم استمرار جميع شروط العقد وشروط المتعاقدين والعوضين في صحّة الفضولي من أوّل العقد إلى زمان لحوق الإجازة . فلو أخلّ بين الزمانين بشيء من شروط العقد - كالتعليق ونحوه - أو بشيء من شروط المتعاقدين - كما لو حدث لأحدهما في الأثناء جنون أو إغماء آنا ما ثمّ زال فورا - أو بشيء من شروط العوضين - كما لو انقلب المبيع بما لا يصحّ بيعه آنا ما ثمّ رجع إلى أصله - بطل العقد بذلك التخلَّل ولو آنا ما .

453

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست