responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 454


وأمّا ما قاله الشهيد [1] وغيره بل عن الدروس [2] نسبته إلى المشهور من أنّه لو ردّ الموصى له الوصيّة في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته ، فلا ينافي ما استظهرنا من الاتّفاق على مخلية الفصل بالردّ ، لكن لا من جهة أنّ الوصيّة من العقود الجائزة ومحلّ النزاع العقود اللازمة حتّى يمنع بأنّ الظاهر من استدلالهم على اعتبار الموالاة بصحّة سلب اسم العقد عن الفاقد لها تعميم النزاع من جهة اللزوم والجواز ، كما أنّ الظاهر من أدلَّة اعتبار الترتيب أيضا التعميم من تلك الجهة ، بل إنّما هو من جهة أنّ الظاهر من تعليل جواز قبول الوصيّة بعد الردّ في حياة الموصي بقولهم ، إذ لا اعتبار بردّه السابق حيث إنّ الملك لا يمكن تحقّقه حال الحياة والمتأخّر لم يقع ، بل ومن تصريح الشهيد في الروضة [3] هو ابتناء جواز القبول بعد الردّ في حياة الموصي على مذهب من يعتبر تأخير القبول عن الحياة . وأمّا على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الردّ حالتها أيضا ، كما صرّح به الروضة [4] ، حتّى قال : بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقا لإبطاله الإيجاب السابق ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها ، إلى آخر كلامه .
* قوله : « وللتأمّل في هذه الفروع وفي صحّة تفريعها على الأصل المذكور مجال » .
* [ أقول : ] وجه ذلك أنّ الاتّصال المعتبر بين المستثنى والمستثنى منه كالاتّصال المعتبر بين الموصوف والصفة والتابع والمتبوع والشرط والمشروط إنّما هو لتحصيل صدق الكلام والتحذّر عن كذبه ، كما أنّ عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة للتحذّر عن الإغراء بالجهل ، وكذا متابعة المأموم للإمام في الجمعة



[1] اللمعة الدمشقيّة : 104 .
[2] الدروس الشرعيّة 2 : 296 .
[3] الروضة البهيّة 5 : 15 .
[4] الروضة البهيّة 5 : 15 .

454

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست