responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


ك « قبلت » و « رضيت » وقد يكون بغير المطاوعة ك « اشتريت » و « ابتعت » ، كذلك قبول الوكالة والعارية أيضا قد يكون بلفظ المطاوعة ك « قبلت التوكيل » أو « رضيت به » أو « توكَّلت » وقد يكون بغير المطاوعة ك « أنا وكيلك » أو « قابل لوكالتك » ، فإن جاز تقديم القبول في البيع بأيّ من اللفظين جاز في الوكالة بأيّهما وإن لم يجز لم يجز مطلقا .
وإن أراد استناد التفرقة بينهما إلى التفرقة بين مادّة عقد الوكالة ومادّة عقد البيع ففيه - مضافا إلى خروجه عن فرض التفصيل بين ألفاظ القبول - أنّ كلّ ما يعتبر في مادة عقد البيع من الاكتفاء في قبوله بمجرّد الرضا أو عدمه يعتبر في مادّة عقد الوكالة . وأمّا الاكتفاء في الوكالة بمجرّد الرضا والإذن - ولو من باب المعاطاة - فلا يكتفي في دخوله في باب العقود ، كما أنّ الاكتفاء بمثله في البيع أيضا لا يكتفي في دخوله في باب العقود وصدق اسم العقد عليه وإن صدق عليه البيع .
وممّا ذكرنا يظهر لك ما في تفرقته بين البيع والمصالحة المعوضة من التأمّل والمنع .
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو لا الشهرة والإجماع المنقول لم يكن وجه للمنع من تقديم القبول ولا للتفصيل بين ألفاظ القبول باعتبار الدلالة عرفا على المطاوعة وغيرها ، ولا بين البيع والوكالة بوجه من الوجه ، بل كان التعويل لا محالة على الأصل الأصيل ، وهو إطلاق العقود ما لم يقم على خلافه دليل . وقد عرفت أنّ المتيقّن من مورد الشهرة والإجماع المنقول على تقدير حجّيتهما هو المنع من تقديم « قبلت » و « رضيت » في خصوص البيع والإجارة . وأمّا غيرهما أو في غيرهما فلا يبعد الأخذ بعموم العقود ، وهو قويّ .
ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان اعتبار الترتيب وعدمه بين الإيجاب والقبول . وأمّا

451

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست