أمّا مفاد استدلالهم على المنع بأنّ تقديم القبول خلاف المتعارف فمقتضاه على تقدير التسليم أنّه : إن قلنا بانصراف عموم العقود إلى العقود المتعارفة لزمنا منع صحّة التقديم عموما ، كما يلزم منه اعتبار كلّ ما يشكّ اعتباره في صحّة العقد من العربيّة والماضويّة وغيرهما من سائر الشروط ، رجوعا إلى استصحاب عدم النقل والانتقال بما عدا المتيقّن . ولكن فيه - مضافا إلى إمكان منع كون التقديم خلاف المتعارف - ما مرّ غير مرّة من منع انصراف العقود إلى العقود المتعارفة شخصا أو صنفا بأبلغ وجه من النقض والحلّ . وأمّا اعتبارهم الموالاة بين الإيجاب والقبول فليس لمجرّد أنّ الفاقد للموالاة العرفيّ من العقود غير متعارف شخصا أو صنفا حتّى ينافي ما ذكرنا ، وإن استندوا أيضا في اعتبارها إلى عدم تعارف الفاقد لها ، بل إنّما هو - على ما سيأتي - لأجل عدم تعارف الفاقد لها نوعا ، أعني : عدم دخوله في نوع من أنواع العقود المتداولة المضبوطة في كتب الفقهاء . فالمراد من عدم تعارف الفاقد للموالاة عدم صحّة إطلاق العقد عرفا عليه ، وصحّة سلب اسم كلّ نوع من أنواعه المتداولة عن عرفا ، لا مجرّد عدم تعارفه صنفا أو شخصا وإن صدق عليه اسم نوع من أنواعه المتداولة عرفا حتّى ينافي منعنا انصراف العقود إلى العقود المتعارفة . وأمّا مفاد استدلالهم على منع تقديم القبول بالشهرة والإجماع المنقول فالمتيقّن من معقدهما على تقدير تسليمهما وتسليم حجّيّتهما - كما هو الأقرب عندنا - إنّما هو لفظ « قبلت » و « رضيت » ، دون سائر ألفاظ القبول من لفظ « ابتعت » و « اشتريت » .