المعاملة . وأمّا على المذهب المتقدّم نقله عن السيّد الكركيّ [1] في المعاطاة من كفاية مطلق الكلام فيه ، استنادا إلى رواية : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » ، فلا يتوجّه عليه النزاع فيه اعتبار تأخير القبول ، كما لا يتوجّه عليه اعتبار العربيّة والماضويّة وغيرها من الشرائط إلَّا ما خرج بالدليل . ثمّ هل النزاع في المسألة عقليّ راجع إلى النزاع في إمكان صحّة تقديم القبول على الإيجاب عقلا وامتناعه ، أم عرفيّ راجع إلى النزاع في صحّة إطلاق العقد على ما يتقدّم فيه القبول على الإيجاب وعدم إطلاقه ؟ وجهان : من استدلال بعضهم على منع صحّة تقديم القبول بأنّ القبول الَّذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه . ومن استدلال بعضهم الآخر عليه بالشهرة ، وبأنّ تقديم القبول خلاف المتعارف عرفا ، فلا يشمله عموم العقود . والأوجه حينئذ تعميم النزاع في المسألة من جهتي العقل والعرف رعيا للمطابقة بينها وبين كلّ واحد من أدلَّتها . وإذ قد عرفت تشخيص محلّ النزاع ومبناه وجهته فاعلم : أنّهم اختلفوا في صحّة تقديم القبول على الإيجاب بوجوه : ثالثها : التفصيل بين عقد النكاح فيصحّ فيه التقديم ، وبين سائر العقود فلا . ورابعها : التفصيل بين تقديم القبول بطريق الأمر والاستيجاب فيصحّ ، وبين تقديمه بغيره فلا . وخامسها : التفصيل المستفاد من المتن بين التقديم بلفظ « قبلت » و « رضيت » فلا يصحّ ، وبين التقديم بلفظ « اشتريت » و « ابتعت » ونحوهما فيصحّ . والتحقيق : أنّ مفاد أدلَّة منع صحّة تقديم القبول من حيث اقتضاء المنع عموما أو خصوصا مختلف .
[1] انظر مسالك الأفهام 3 : 147 ، والهامش ( 2 ) هناك .