أوّلا - على تشخيص كون المائز بين القبول والإيجاب اللَّذين هما من الموضوعات الصرفة لا المستنبطة - كالبيع والشراء - هل هو في البادئ والمستتبع ؟ يعني : أنّ البادئ بالصيغة والإعطاء والدفع هو الموجب ، وتابعه فيه هو القابل . أو في قصد الدفع والأخذ ، يعني أنّ القاصد بالأصالة دفع ماله هو الموجب ، والقاصد بالأصالة تناول المدفوع إليه هو القابل . . أو في قصد الفعل والانفعال ، يعني أنّ القاصد بصيغته إنشاء الفعل هو الموجب ، والقاصد بصيغته الانفعال والتأثّر بأثر إنشاء المنشئ هو القابل . أو موكول إلى العرف ، يعني أنّ ما يعدّ في العرف من الألفاظ صريحا في الإيجاب فصاحبه الموجب ، وما يعدّ في العرف منها صريحا في القبول فصاحبه القابل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير دون الأوّل ، ضرورة أنّ جعل المائز في البادئ بالصيغة والمستتبع لم يبق معه مسرح لتعقّل النزاع في تقديم القبول على الإيجاب مع كونه نزاع قديم بين السلف والخلف . اللَّهمّ إلَّا أن يراد من كون البادئ موجبا من كان من شأنه البدو ، لا البادئ فعلا ، ودون الثاني ، ولا الثالث ، لانتقاض كلّ منهما طردا أو عكسا فتعيّن الوجه الآخر ، أعني : كون المراد من الموجب في محلّ النزاع هو المتلفّظ بما يعدّ في العرف من الصيغ صريحا في الإيجاب ، ك « بعت » و « آجرت » . ومن القابل هو المتلفّظ بما يعدّ في العرف صريحا في القبول ، ك « قبلت » و « ابتعت » ونحوهما من الصيغ الصريحة عرفا في القبول . وإذا تشخّص لك محلّ النزاع فاعلم أيضا : أنّ النزاع في صحّة تقديم القبول على الإيجاب مبنيّ على المذهب المشهور من عدم كفاية مطلق الكلام في لزوم