المتقدّمة : من كون العمليّ منه مع اشتراط كلّ ما يشكّ في اشتراطه في صحّة العقد استصحابا ، لعدم النقل والانتقال بما عدا المتيقّن . ومن كون اللفظي منه مع عدم اشتراط ما يشكّ في اشتراطه فيه آخذا بعموم العقود . والخدشة بحمل الآية [1] على العقود المتعارفة في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله صنفا فلا يشمل المشكوك صنفه في ذلك الزمان وإن علم تعارف نوعه كالبيع الفضوليّ مثلا ، حيث إنّه متعارف نوعه وهو البيع دون صنفه وهو الفضوليّة ، أو بحملها على العقود المتعارفة شخصا - أعني المتداولة بكيفيّاتها المخصوصة لئلَّا يشمل المشكوك تداول شخصه - وإن علم تداول نوعه وصنفه كالبيع المتقدّم قبوله على إيجابه مع تداول نوعه وهو البيع مثلا ، وتداول شخصه من عربيّة الصيغة وماضويّتها وغيرهما من كيفيّاتها المخصوصة . مدفوعة بما مرّ في مقدّمة الكتاب عند التعرّض لتفسير الآية [2] من أنّ الجميع المحلَّى باللام حقيقة في العموم ، فيشمل مطلق العقود المتداولة نوعها في ذلك الزمان ، كالبيع والإجارة وغيرهما من العقود المضبوطة الآن في كتب فقهائنا ، لا خصوص المتداول صنفه أو شخصه وكيفيّاته المخصوصة ، لعدم المخصّص ، وعدم ما يوهم التخصيص سوى توهّم الانصراف الخاصّ بالمطلقات ، لا العمومات . وإذا كان المراد من العقود هو مطلق العقود المتعارفة بالنوع ، فلا يخرج عن تحت عمومه سوى ما لم يعلم تعارف نوعه ، كالمعارضة بمثل قولك : « عارضت » ، أو « عاوضت فرسي بفرسك » ممّا لم يعلم دخول نوعه في أحد أنواع العقود المضبوطة في كتب الفقهاء ، مضافا إلى عدم دخول صنفه ولا شخصه فيها . هذا كلَّه في بيان تأسيس الأصل الأصيل قبل التعرّض للدليل . وأمّا تشخيص محلّ النزاع في جواز تقديم القبول على الإيجاب فيتوقّف -