نخلي « ، أو » اعمل فيه « ، مع عدم نصّ مخرج لها عن نظائرها من العقود اللازمة . وما في باب الهبة والقرض والرهن من قيام الإجماع ظاهرا على عدم اشتراط الماضويّة فيها ، مع أنّ المعوّضة وما للأرحام من الهبات من العقود اللازمة ، وكذا القرض من جانب المقرض ، والرهن من جانب الراهن . وأمّا وجه التفصيل فلاختلاف باب البيع والإجارة بالنسبة إلى اشتراط الماضويّة لسائر أبواب العقود اللازمة من حيث الفتوى والنصّ [1] . هذا ، ولكنّ الأقرب بالقواعد هو اشتراط الماضويّة مطلقا ، إلَّا في ما أخرجه الدليل من أبواب العقود ، لكن لا لمجرّد أصالة اشتراطها واستصحاب عدم النقل والانتقال بما دونها حتّى يدفعه ورود الأصل اللفظيّ عليه . ولا لمجرّد ورود إطلاق البيع والتجارة مورد بيان حكم آخر حتّى يدفعه الاكتفاء ببقاء عموم « العقود » على الجواز من الأصول اللفظيّة ، ولا لما قيل من أنّ الغير الماضي أشبه بالاستدعاء والاستعلام حتّى يدفعه بأنّ الكلام في ما احتفّ بالقرائن المصرّحة ، لا في مطلق غير الماضي ، بل إنّما هو لأجل الشهرة ، والإجماع المنقول على اشتراط الماضويّة في صيغ العقود ، إلَّا ما خرج بالدليل عن موضوع العقود اللازمة ، أو عن حكمها ، ولا ريب في حجّيّة مثل تلك الشهرة العظيمة . والإجماع المنقول وإن لم نقل بحجّيّة مطلق الشهرة والإجماع المنقول وقلنا بعموم العقود أيضا . وممّا ذكرنا يعلم : أنّ اختلاف كلمة الأصحاب وعدم اشتراطهم الماضويّة في ذكر من الأبواب لا يوجب وهن شهرتهم على اشتراطها ، ولا تقريب عدم اشترطها ، بل إنّما يوجب خروج ما لم يشترطوا فيه الماضويّة عن تحت أصالة اشتراطها في العقود اللازمة ، خروجا موضوعيّا ، أو حكميّا بواسطة مخرج نصّيّ
[1] الوسائل 13 : 249 ب « 8 » من أبواب أحكام الإجارة .