responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


أو فتوائي ، كما هو القاعدة العرفيّة المقرّرة في الجمع بين كلّ عامّ وخاصّ ، ومطلق ومقيّد من الكلمات الموهمة للاختلاف والتناقض في بادئ الرأي .
وتفصيل ما ذكرنا : هو أن يقال : أمّا عقد النكاح فهو وإن كان من العقود اللازمة إلَّا أنّ خروجها عن حكم نظائرها على القول به إنّما هو للنصّ الخاصّ به .
ودعوى التعدّي إلى غيره بالفحوى نظرا إلى أنّها إذا لم تعتبر في النكاح مع أنّ الاحتياط في أمر الفروج أشدّ وآكد شرعا لم يعتبر في غيره بطريق الأولى ، مدفوعة بمنع الأولويّة القطعيّة ، لما مرّ [1] من أنّ أشدّيّة الاحتياط في أمر الفروج إنّما هو من جهة خاصّة ، كالتحفّظ من اختلاط الأنساب ، لا من جميع الجهات ، ألا ترى أسهليّة عقد النكاح من سائر العقود من جهة الانعقاد ، حيث يكتفى من البكر بالسكوت ، ويصحّ من دون تعيين المهر ولا الأجل ؟ إلى غير ذلك ممّا لا يكتفى به في ما عدا النكاح من سائر العقود ، ويكشف عن كون الشارع كأنّه اكتفى في انعقاد علقة الزوجيّة بأدنى سبب تكثيرا للنسل ، ومع ذلك كيف يبقى مسرح للقطع بأولويّة عدم اشتراط الماضويّة في سائر العقود من مجرّد عدم اشتراطها في عقد النكاح ؟ وأمّا الأولويّة الظنّية فملحقة بالقياس في عدم الحجّية .
هذا كلَّه مضافا إلى إمكان منع الحكم بعدم الاشتراط في المقيس عليه وهو النكاح ، لاستناده إلى أخبار قاصرة السند أو الدلالة .
وأمّا وجه عدم اشتراطهم الماضويّة في القرض فلخروجه : إمّا عن حكم العقود اللازمة ولو لم يكن المخرج له سوى مجرّد الشهرة ، وإمّا عن موضوع العقود اللازمة ، كما هو مقتضى ظاهر اتّفاقهم على جوازه ، فإنّ ظاهر اتّفاقهم على جوازه هو جوازه من الطرفين ، فيدخل في موضوع العقود الجائزة ، وكما هو



[1] في ص : 429 .

441

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست