responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 433


وإن أريد من معهوديّته غلبة إيجاد العقود العربيّة من صاحب الشرع فمن الواضح على المتتبّع الخبير عدم إيجاده شيئا من العقود العربيّة سوى عقد مولاتنا فاطمة عليها السلام لمولانا عليّ عليه السلام ، كما في الأخبار [1] وآثار المزار من أنّه عليه السلام زوّج في السماء بسيّدة النساء ، وكان شهودها الملائكة الأصفياء .
وإن أريد من معهوديّة العربيّ منه غلبة وجود العقود العربيّة على العقود الغير العربيّة في ما بين الناس ففيه : أنّ من الواضح المنع ، بل العكس .
هذا ، ولكن يمكن توجيه الاستدلال بالانصراف بأنّ المراد من معهوديّة العربيّ ليس شيئا من المعاني المذكورة ، وإنّما المراد منه كون الحاضرين محفل خطاب الشرع المخاطبين بإطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * واجدين للعربيّ ، فينصرف إليه إطلاق الخطاب المتوجّه إليهم ، بناء على ما هو المشهور المنصور من اختصاص خطاب المشافهة بالحاضرين محفلة ، ولا يجوز للغائب التمسّك بإطلاق ذلك الخطاب عند مخالفته مع الحاضر في الصنف ، نظرا إلى أنّ التكليف المشروط مطلق بالنسبة إلى الواجدين للشرط .
وإيراد صاحب القوانين [2] عليه : بأنّ اعتبار الاتّحاد في الصنف لا يحدّه قلم ، ولا يحيط ببيانه رقم ، فاحتمال مدخليّة كونهم في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله ، أو أنّ صلاتهم كانت خلفه ، وأمثال ذلك في الأحكام الشرعيّة ، وحصول التفاوت بذلك ، وعدم الحكم باشتراك الغائبين معهم من جهة هذه المخالفة والتفاوت ممّا يهدم أساس الشريعة ويسدّ باب الأحكام مدفوع : بأنّ المراد اعتبار الاتّحاد حيث لا يقوم دليل على عدم اعتباره ، والاتحاد في الكون في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله ونحوه ممّا قام الإجماع ، بل الضرورة على عدم اعتباره في معظم الأحكام ، فلا يلزم على



[1] أمالي الصدوق : 223 ح 2 .
[2] قوانين الأصول : 233 - 234 .

433

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست