responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 434


تقدير اعتباره ما ذكره من الانهدام والانسداد ، وبأنّ المراد من كون التكليف المشروط مطلقا بالنسبة إلى الواجدين للشرط إنّما هو في ما يستمرّ الشرط دون ما ينقطع ، كالكون في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله ونحوه .
ومن هنا ظهر وجاهة استدلالنا بظاهر آية الجمعة [1] على وجوب صلاة الجمعة في زماننا ، لأنّ احتمال اشتراط حضور السلطان العادل أو نائبه الخاصّ منفيّ بالأصل لو لا توهّم قيام إجماع أو نحوه من الأدلَّة الخارجيّة على خلاف الأصل .
كما أنّ توهّم كون الحاضرين واجدين للشرط وحضور السلطان العادل أيضا مدفوع : بعدم استدامة وجدانهم الشرط في أسفارهم وإحضارهم ، وضعف استدلالنا بظاهر * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [2] ، لأنّ احتمال اشتراط العربيّة في العقد غير منفيّ بالأصل ، لكون الحاضرين محفل الخطاب به واجدين له استدامة ، والتكليف المشروط مطلق بالنسبة إلى الواجدين للشرط المستمرّ في الغالب ، وإطلاقه وارد مورد الغالب .
فتلخّص ممّا ذكرنا : الرجوع بالأخرة عن إطلاق الآية [3] ، وضعف تمسّك من تمسّك لعدم اشتراط العربيّ في العقد ، بأنّ غير العربيّ من اللغات من قبيل الترادف يصحّ أن يقام مقامه ، وبأنّ الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين ، فيتأدّى بأيّ لفظ اتّفق ، لأنّهما ممنوعان بعد الرجوع عن إطلاق الآية [4] بوروده مورد الغالب ، أعني غلبة كون الحاضرين للخطاب واجدين للشرط وهو العربيّة ، فلا حاجة إلى التقييد بها ، مضافا إلى الإجماع المنقول الوارد على إطلاقها في باب النكاح . بل لا يبعد استظهار الشهرة الواردة على إطلاقها



[1] الجمعة : 9 .
[2] المائدة : 1 .
[3] المائدة : 1 .
[4] المائدة : 1 .

434

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست