responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


وبعبارة اخرى : أنّ عدم صحّته بالعربيّ الغير الماضي على تقدير تسليمه إنّما هو لأجل عدم وضع الغير الماضي للإنشاء الصريح في لغة العرب ، فلا يحمل عليه ما وضع للإنشاء الصريح من سائر اللغات .
ومنها : صحّة سلب اسم العقد عن العقد بغير اللغة العربيّة .
وفيه : منع صحّته ، ضرورة كون العقد لغة وعرفا هو العهد الواقع بين الاثنين على وجه الاستحكام من أيّ لغة كانت ، فيشمله عموم الوفاء إلَّا على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة في خصوص لفظ العقد بالنسبة إلى العقد باللفظ العربيّ من بين سائر ألفاظ المعاملات ، أو القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح المشكوك إطلاقه على العقد بغير العربيّ ، وفي إثبات كلّ منهما في ألفاظ العبادات ألف كلام ، فضلا عن إثبات شيء منهما في ألفاظ المعاملات .
ومنها : ما عن الجواهر [1] : من استناده اعتبار العربيّة إلى مقايسة ألفاظ العقود بألفاظ الصلاة والقرآن والأدعية المأثورة في عدم اجتزاء الترجمة عنها بشيء من سائر اللغات لغير العاجز عن العربيّة .
وفيه مضافا إلى القياس أنّه مع الفارق ، وهو ورود التعبّد بخصوص العربيّة في ألفاظ الصلاة والقرآن والأدعية المأثورة في الأخبار والآثار ، دون وروده في ألفاظ العقود ، وبه الكفاية فارقا بينهما ، فلا تقاس ألفاظ العقود الغير الثابت فيها التعبّد بألفاظ الصلاة والقرآن والأدعية المأثورة الثابت فيها التعبّد في عدم الاجتزاء بغير العربيّ . كما لا تقاس الأدعية الغير المأثورة بالأدعية المأثورة في ذلك ، ولهذا يجوز الدعاء الغير المأثور بأيّ لغة من اللغات ، بل وكذا الدعاء المأثور لا بقصد المأثور يجوز بأيّ لغة من اللغات .
ومنها : ما في الروضة من التمسّك بانصراف إطلاق العقد عن غير العربيّ



[1] الجواهر 22 : 250 .

431

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست