responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 430


بالتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله المأمور به في قوله تعالى * ( لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * [1] .
ويندفع ، لكن لا بما توهّم من استحباب التأسّي تفصّيا عن انتقاض وجوبه بالخصائص حتّى يندفع بخروج الخصائص بمخصّص خارجي ، وأنّ العامّ المخصّص حقيقة في الباقي ، بل الصواب الجواب بأنّ وجوب التأسّي به إنّما يجب في الأمور الغير العاديّة ، لا في الأمور العاديّة من الحركات والسكنات ، وإلَّا لوجب التأسّي به في مجاورة الحجاز ، وتعلَّم لسان أهل الحجاز ، والتكلَّم بنهجهم ، والتلبّس بلباسهم ، والتزوّج من نسائهم ، والأكل من طعامهم ، والشرب من مياههم ، إلى غير ذلك من الأمور العاديّة للنبيّ .
نعم ، لو تردّد فعله عليه السلام بين الجبلي والشرعيّ فهو يحمل على الجبليّ ، لأصالة عدم التشريع ، أو على الشرعي ، لأنّه عليه السّلام بعث لبيان الشرعيّات ، وقد وقع ذلك في مواضع ، منها : جلسة الاستراحة ، ومنها : دخوله من ثنية كذا وخروجه من ثنية كذا ، حيث يحتمل أن يكون لمصادفة طريقه ، أو لأنّه سنّة .
قال الشهيد في قواعده : الصحيح حمل ذلك كلَّه على الشرعيّ [2] .
ومنها : استناد اعتبار العربي إلى أنّ عدم صحّته بالعربيّ الغير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربيّ بطريق أولى .
وفيه : أنّ عدم صحّته بالعربي الغير الماضي على تقدير تسليمه إنّما هو لأجل التحفّظ من الاشتهار المشبه للإباحة ، كما صرّح به الشرائع في باب النكاح [3] ، فلا يحمل عليه ما لا يحتمل الاشتهار من الألفاظ الصريحة الَّتي هي من قبيل المترادف للعربي من سائر اللغات ، لاستلزامه القياس مع الفارق .



[1] الأحزاب : 21 .
[2] القواعد والفوائد 1 : 211 - 212 قاعدة « 61 » .
[3] شرائع الإسلام 2 : 321 .

430

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست