العقود بأحد معنييه ، أو إلى مجازيّة التمليك في البيع ، أو إلى كناية عنه وكونه من لوازمه الأعمّ أيضا وجوه . والأقوى من بين وجوه انعقاد البيع ب « ملَّكت » ، وعدمه هو الانعقاد به مطلقا ، للشهرة المنقولة في المتن إن لم تكن محصّلة ، بل وللإجماع المنقول عن نكت الإرشاد [1] وغيره إن لم يكن محصّلا ، مضافا إلى أغلبيّة البيع من سائر المعاملات ، وإطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وإلى صراحة لفظ « الملك » المقارن بذكر العوض ، أو غيره من القرائن الحاليّة والمقاليّة في البيع بمقتضى الوضع التركيبي ، فإنّ مادّة التمليك وإن كانت مشتركة معنى بين ما يتضمّن المقابلة وبين المجرّد عنها إلَّا أنّها إن اتّصلت بذكر العوض أو غيره من القرائن أفاد المجموع المركَّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع ، وإن تجرّدت عن ذكر العوض وسائر القرائن اقتضى تجريده الملكيّة المجّانيّة . ومن هنا يعلم إمكان وجه آخر في المسألة ، وهو فرض النزاع فيها لفظيّا ، لإمكان الجمع بحمل ما قيل من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها على التمليك المجرّد عن ذكر العوض ، وحمل ما قيل من انعقاد البيع به على التمليك المقترن بذكر العوض ، أو بحمل الأوّل على صورة التجرّد عن جميع القرائن المكتنفة المعيّنة لإرادة البيع ، وحمل القول الآخر على صورة الاقتران بشيء منها ولو من القرائن الحاليّة . وأمّا لفظ « أدخلته في ملكك » فالحال فيه هو الحال في لفظ « ملَّكتك » من حيث الوجوه والوجاهة . وأمّا لفظ « جعلته لك » فهو وإن نهض إليه بعض وجوه التمليك إلَّا أنّ الأوجه فيه التفصيل بين القول بظهور اللام في التمليك ، فيفيد البيع بما كان يفيده
[1] لم نجده فيه ، راجع غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 80 - 81 .