للإيجاب عن القبول الَّتي منها التعدية إلى المفعولين ، أم اقترنت بالقرينة الحاليّة المميّزة له الَّتي منها التقديم والتأخير ، بناء على وجوب تقديم الإيجاب أو غلبته وإن عدم صحّة الإيجاب ، والقبول إنّما يختصّ بما إذا فرض اشتراك اللفظ بين الإيجاب والقبول ، وتجرّد في مقام قصد المعاملة عمّا عدا القصد من جميع القرائن الحاليّة والمقاليّة الكاشفة عن أصل القصد ، والمميّزة لقصد الإيجاب عن القبول ، وهو طن لم يكن مجرّد فرض لا وقوع له أصلا في المعاملة بلفظ « البيع » و « الشراء » فلا أقل من كونه نادر الوقوع جدّا بحسب العادة ، كما لا يخفى ، على أنّه لا يبعد القول بأنّ الصراحة المعتبرة في العقود مختصّة بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد ، وتميّزه عمّا عداه من العقود . وأمّا تميّز إيجاب عقد معيّن عن قبوله الراجع إلى تميّز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة ، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام ، أو غلبته . ومن جملة ألفاظ الإيجاب والقبول : لفظ « ملَّكت » بالتشديد . وفي انعقاد البيع به في كلّ من طرفي الإيجاب والقبول مطلقا ، أو عدم انعقاده به مطلقا ، أو التفصيل بين ما يكون المنضمّ إليه من القرائن الحاليّة أو اللفظيّة ، كسبق مقاولة البيع بينهما ونحوه ، أو التفصيل في القرائن اللفظيّة بين سبق مقاولة البيع بينهما على التمليك وبين التصريح بمثل « ملَّكتك » بيعا ، أو التفصيل بين انعقاد الإيجاب به دون القبول وجوه . كما أنّ في استناد انعقاد البيع به على القول به إلى أصالة البيع في المعاملات وغلبته ، أو إلى إطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] أو إلى صراحة لفظ « الملك » في البيع وجوه . وكما أنّ في استناد عدم انعقاد البيع به على القول به إلى توقيفيّة ألفاظ