التمليك من الاقتران بذكر العوض أو غيره من القرائن المصرّحة بإرادة البيع ، وبين القول بظهوره في الاختصاص ، أو عدم اقترانه بشيء من القرائن المصرّحة بإرادة البيع فلا يفيد البيع ، لإلحاقه بالكنايات على هذا الفرض . فتلخّص ممّا ذكرنا قوّة انعقاد الإيجاب بكلّ ما دلّ عليه من الألفاظ الصريحة ، سواء كان من المتلقّاة من الشارع أو غيرها ، وسواء كان من الألفاظ الحقيقيّة أو المجازيّة ، بل وسواء دلّ بمعونة القرائن المقاميّة أو الحاليّة . وكذا الكلام في انعقاد القبول على الأقوى والأظهر والأشهر ، فالكلام فيه من حيث الإجمال والكلَّية هو انعقاد القبول بكلّ ما ينعقد به الإيجاب من الألفاظ الصريحة ، سواء كانت متلقّاة من الشارع أم لا ، وسواء كانت من الألفاظ الحقيقيّة أم لا ، وسواء كان دلالته على القبول بمعونة القرائن المقاليّة أو الحاليّة . واستشكال الماتن [1] في الاعتماد على القرائن الغير اللفظيّة في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت اندفاعه بإطلاق الآية [2] ، والشهرة والإجماع المنقولين إن لم يكونا محصّلين . وأمّا من حيث التفصيل والجزئيّة فهو انعقاد القبول بلفظ « قبلت » و « شريت » و « اشتريت » و « بعت » و « ابتعت » و « ملَّكت » و « تملَّكت » بالتشديد ، و « ملكت » بالتخفيف ، و « رضيت » و « ارتضيت » وإن كان الأصل في القبول « قبلت » وغيره بدل عنه ، إلى غير ذلك من الألفاظ الصريحة في القبول بنفسها ، أو بما يكتنف بها من القرائن ولو قرينة تأخيره الدالّ على كونه قبولا ، بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، أو غلبة ذلك ، لإطلاق * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بعد إحراز صدق اسم العقد عرفا على العقد بتلك الألفاظ ، وللشهرة ، بل الإجماع المنقولين ، بل المحصّلين من إطلاق عبارة الأكثر .