responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 423


هذا كلَّه في بيان صحّة الإيجاب والقبول بلفظ « بعت » و « شريت » على وجه من الإجمال ، وتفصيله من جميع الوجوه أنّه لا خلاف فتوى ولا نصّا في وقوع الإيجاب بأيّ واحد من لفظي « بعت » و « شريت » .
أمّا لفظ « شريت » فلأنّه وإن قلّ استعماله عرفا في الإيجاب ، بل لم ينقل الإيجاب به في الأخبار ، ولا في كلام القدماء . إلَّا أنّ الظاهر عن اللغويّين هو وضعه للبيع [1] ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلَّا في البيع . وبذلك الكفاية في وضوحه الَّذي هو مناط الصراحة المعتبرة في صيغ العقود .
وأمّا لفظ « بعت » فلأنّه وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء إلَّا أنّ كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدّ تغنيها عن القرينة .
كما لا خلاف نصّا [2] ولا فتوى في صحّة القبول بلفظ « شريت » أيضا ، بل الأقوى صحّته بلفظ « بعت » أيضا ، لأنّ البيع وإن كان قليل الاستعمال عرفا في القبول إلَّا أنّ القرائن المكتنفة به - الَّتي منها التأخير ، بناء على وجوب تقديم الإيجاب على القبول ، أو غلبته - موضّحة إرادة القبول منه بالوضوح الَّذي هو مناط الصراحة الكافية في الصحّة عندنا - معاشر المشهور - بأصالة الصحّة ، وإطلاق الآية [3] .
فتلخّص ممّا ذكرنا : صحّة وقوع الإيجاب والقبول بأيّ من لفظي « بعت » و « شريت » ، سواء اتّحد لفظي الإيجاب والقبول بتكرير لفظ « بعت » أو « شريت » ، أو اختلف لفظهما .
وعلى كلّ من الوجوه الأربعة سواء اقترنت الصيغة بالقرينة اللفظية المميّزة



[1] انظر لسان العرب 14 : 427 .
[2] لم نظفر عليه . نعم ، ورد القبول بلفظ : « اشتريت » انظر الوسائل 12 : 272 ب « 19 » من أبواب عقد البيع وشروطه .
[3] المائدة : 1 .

423

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست