responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 422


والظاهر أنّه لا ريب في عدم قرينيّة مجرّد القصد ، وعدم احتمال قرينيّته في كلام أحد .
كما لا خلاف في قرينيّة الوجه الآخر . ولا ريب في قرينيّة الأحوال المنضمّة إليه ، ولا في قرينيّة غلبة الاستعمال ، بل ولا في قرينيّة غلبة الوجود على إشكال ما ، ولا في عدم قرينيّة أصالة صحّة المعاملة ، سواء أقلنا بأنّ مأخذها الغلبة في أفعال المسلمين ، أم التعبّد الصرف ، لكن لا لعدم مجرى أصالة صحّة المعاملة في ما يصحّ من المعاملات بغير اللفظ ، كبيع المعاطاة ونحوه ، حتّى يندفع بتخصيص مجراها بما لا يصحّ بغير اللفظ والصيغة ، كالنكاح ونحوه . بل إنّما هو لأجل أنّ المراد من أصالة الصحّة إن كان إطلاق آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] فقد عرفت اختصاص مجراه بما إذا أحرز فيه صدق العقد عرفا من الصيغ ، والمفروض كون الشكّ في الصحّة ناشئا عن الشكّ في تحقّق موضوع العقد عرفا ، لا في اعتبار أمر زائد على تحقّق الموضوع العرفيّ بتلك الصيغة . وإن كان المراد منه أصالة الصحّة في أفعال المسلمين فمن البيّن اختصاص مجراها بما إذا كان الشكّ في الصحّة ناشئا عن الشكّ في إيقاع العقد بأي من صيغتي الصحيح والفاسد ، والمفروض أنّ الشكّ في ما نحن فيه ناشئ عن الشكّ في أصل صحّة الصيغة ، وعدمه بعد إحراز كون الإيقاع به لا بغيره .
وبعبارة أخرى : أنّ الشكّ في ما نحن فيه ليس ناشئا عن دوران الأمر في الواقع بين وقوع العقد بإحدى الصيغتين المفروض صحّة إحداهما وفساد الأخرى حتّى يجري فيه أصالة الصحّة في أفعال المسلمين ، بل إنّما هو ناشئ عن دوران الأمر بين صحّة اللفظ المخصوص المعلوم وقوع العقد به ، وعدم صحّته ، ولا أصل في البين .



[1] المائدة : 1 .

422

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست