وجه وأبسط . وأمّا استظهاره مدّعاه وهو الاكتفاء بالكنايات بتنقيح المناط الَّذي أشار إليه بقوله : « إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الَّذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته بضميمة لفظ آخر يدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ » ففيه : منع عدم تعقّل الفرق بينهما بالمعارضة ، وأنّه لو لم يتعقّل الفرق بينهما لجاز انعقاد العقد باللفظ الدالّ على إرادته بمعونة القرائن الحالية ، بل لجاز بالمعاطاة المسبوق بمقال أو المقترن بحال يدلّ على إرادة البيع جزما ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله . وجه الملازمة عدم الفرق في الوضوح الَّذي جعله مناط الصراحة بين القرائن اللفظيّة والحاليّة ، بل ولا بين انضمام القرائن إلى اللفظ أو الفعل . فإنّه إن أراد من الوضوح الَّذي جعله مناط الصراحة مطلق الوضوح كان دعوى الفرق بين الوضوح الناشئ عن الأقوال وبين الناشئ عن الأفعال والأحوال رجوع عمّا بني عليه المناط . وإن أراد منه الوضوح الخاصّ باللفظ احتمل بعد اعتبار أصل اللفظ في الوضوح اعتبار خصوصية أخرى من خصوصيّات الألفاظ فيه ، أعني اعتبار ما عدا الكناية والمجاز فيه ، إذ لعلّ ما يكون المعتبر في نظر الشارع لانعقاد العقود هو الصراحة اللفظيّة البالغة في الكشف عن إنشاء العقد إلى مرتبة لا يمكن الرجوع بعده بإنكار إرادته لو دعت الحاجة إلى الإنكار ، قطعا لمادّة الخصومة ، وسدّا لباب النزاع . ولمّا لم يكن المجازات بتلك المثابة في الصراحة وقطع مادّة الخصومة من رأس وسدّ باب النزاع والإنكار سيّما الكنايات ولو بلغت من الاقتران بالقرائن ما بلغت - لإمكان إنكار الاعتماد عليها لو دعت الحاجة إلى الإنكار - احتمل أن