responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 418


صراحة تلك الألفاظ ولو بضمّ القرائن ، أو لأجل زعم صراحتها عند المكتفي بها ، أو لأنّه جائز من طرف المرتهن ، الَّذي هو المقصود الذاتيّ منه فغلَّب جانب الجواز مطلقا ، كما صرّح باستناد الاكتفاء بها في الروضة [1] إلى هذا الوجه .
وأمّا التمثيل من بعضهم لجواز إيجاب الضمان بمثل « تعهّدت المال » أو « تقلَّدته » والمزارعة بلفظ « ازرع » والإجارة بلفظ « العارية » أو بلفظ « بيع المنفعة » فلصراحتها ولو بضمّ القرائن ، أو لزعم صراحتها عند المكتفي ، لا للاكتفاء بالكنايات ، كما زعمه الماتن [2] .
وأمّا التمثيل من بعضهم لجواز الوقف بمثل « حرّمت » و « تصدّقت » مع القرينة الدالَّة على إرادة الوقف مثل « أن لا يباع ولا يورث » فلصراحتها ولو بضمّ القرائن ، أو لزعم صراحتها عند مجوّزها ، أو لأنّ الوقف معاملة مع الله تعالى وهو عالم بالسرائر ، لا معاملة مع من لا يدري بم خوطب به ؟ حتّى يحتاج إلى الصراحة .
ولهذا استظهر في الروضة عن الأكثر : أنّه لو نوى الوقف في ما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا ، ودين بنيّته لو ادّعاه أو ادّعى غيره [3] .
وأمّا التمثيل من جماعة لوقوع العقد الدائم بلفظ « التمتّع » فلعلَّه مقيّد بما إذا بلغ حدّ الصراحة بضمّ القرائن الحاليّة والمقامية إليه ، أو لزعم صراحته عند مجوّزة .
هذا تمام الفتاوى المتعرّضة لصيغ العقود والأمثلة المختلفة الَّتي استظهر الماتن من كلّ واحد منها مخالفة المشهور ، وعدم اشتراط الصراحة والاكتفاء بالكناية . وقد عرفت ممّا ذكرنا عدم ظهور شيء منها في ما استظهره منها بأبلغ



[1] الروضة البهيّة 4 : 54 .
[2] المكاسب : 94 .
[3] الروضة البهيّة 3 : 164 .

418

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست