صراحة تلك الألفاظ ولو بضمّ القرائن ، أو لأجل زعم صراحتها عند المكتفي بها ، أو لأنّه جائز من طرف المرتهن ، الَّذي هو المقصود الذاتيّ منه فغلَّب جانب الجواز مطلقا ، كما صرّح باستناد الاكتفاء بها في الروضة [1] إلى هذا الوجه . وأمّا التمثيل من بعضهم لجواز إيجاب الضمان بمثل « تعهّدت المال » أو « تقلَّدته » والمزارعة بلفظ « ازرع » والإجارة بلفظ « العارية » أو بلفظ « بيع المنفعة » فلصراحتها ولو بضمّ القرائن ، أو لزعم صراحتها عند المكتفي ، لا للاكتفاء بالكنايات ، كما زعمه الماتن [2] . وأمّا التمثيل من بعضهم لجواز الوقف بمثل « حرّمت » و « تصدّقت » مع القرينة الدالَّة على إرادة الوقف مثل « أن لا يباع ولا يورث » فلصراحتها ولو بضمّ القرائن ، أو لزعم صراحتها عند مجوّزها ، أو لأنّ الوقف معاملة مع الله تعالى وهو عالم بالسرائر ، لا معاملة مع من لا يدري بم خوطب به ؟ حتّى يحتاج إلى الصراحة . ولهذا استظهر في الروضة عن الأكثر : أنّه لو نوى الوقف في ما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا ، ودين بنيّته لو ادّعاه أو ادّعى غيره [3] . وأمّا التمثيل من جماعة لوقوع العقد الدائم بلفظ « التمتّع » فلعلَّه مقيّد بما إذا بلغ حدّ الصراحة بضمّ القرائن الحاليّة والمقامية إليه ، أو لزعم صراحته عند مجوّزة . هذا تمام الفتاوى المتعرّضة لصيغ العقود والأمثلة المختلفة الَّتي استظهر الماتن من كلّ واحد منها مخالفة المشهور ، وعدم اشتراط الصراحة والاكتفاء بالكناية . وقد عرفت ممّا ذكرنا عدم ظهور شيء منها في ما استظهره منها بأبلغ