يرى الشارع المصلحة في عدم اكتفائه بالمجازات والكنايات ، ولو بلغت من الاقتران بالقرائن المصرّحة للمراد ما بلغت . ومع وجود هذا الاحتمال - أعني اعتبار الشارع خصوصيّة ما عدا المجازات في العقود - يكون إلحاق المجازات بغيرها قياس مستنبط العلَّة . ودعوى إمكان رفع احتمال اعتبار الخصوصيّة بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] وأصالة الصحّة واللزوم المستفادان منه ، مضافا إلى عدم جريانه في مطلق المجازات ، فضلا عن جريانه في الكنايات ، لتوقّف مجرى عموم الوفاء على إحراز كون الواقع عقدا عرفيا الغير المحرز في الكنايات والمجازات البعيدة والخفي قراءتها ، رجوع عمّا بنى عليه الاكتفاء بالمجازات والكنايات من دعوى تنقيح المناط بعدم تعقّل الفرق . فتلخّص ممّا ذكرنا عدم ظهور شيء من الوجوه الَّتي استظهر الماتن منها الاكتفاء بالمجازات والكنايات ، وأنّ استظهاره منها عجيب ! والأعجب منه أنّه لم يكتف بذلك حتّى تكلَّف بتطبيقه على مدّعاه سائر العبارات الظاهرة ، بل الصريحة في توقيفيّة ألفاظ العقود والاقتصار فيها الصيغ المأثورة منها في كلام الشارع ، كالعبارة المحكيّة عن الفخر في الإيضاح من أنّ كلّ عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء [2] فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن . وعن المسالك [3] من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة . والعبارة المحكيّة عن كنز العرفان في باب النكاح من أنّه حكم شرعيّ حادث فلا بدّ له من دليل يدلّ على حصوله ، وهو العقد اللفظيّ المتلقّى من