responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 417


ولو سلَّمنا كونها من المجازات فلا يدلّ تمثيل الممثّل بها على تجويزه انعقاد العقود بغيرها من سائر المجازات الغير المتلقّاة من الشرع ، فضلا عن الدلالة على تجويزه بالكنايات .
بل لو سلَّمنا كونها من الكنايات فحمل تجويز المجوّز للعقد بها على مخالفته المشهور في الكبرى - أعني في اعتبار الصراحة - ليس بأولى من حمل تجويزه بها على اشتباهه في الصغرى ، أعني في زعمه الكناية صريحا .
وأمّا التمثيل من بعضهم لانعقاد القرض بمثل « تصرّف فيه » ، أو « انتفع به وعليك ردّ عوضه » أو « خذها بمثله » و « أسلفتك » فلعلَّه لأجل صراحتها ولو بضمّ القرائن إليها ، أو لزعم صراحتها عند المكتفي بها ، أو لبنائه على كون القرض من العقود الجائزة من الطرفين ، كما صرّح في الروضة [1] باستناد الاكتفاء بتلك الألفاظ في القرض إلى كونها من العقود الجائزة ، لا اللازمة . أو لأجل تغليب جانب الجواز فيها من طرف المقترض على جانب اللزوم فيها من طرف المقرض على القول بلزومها من طرفه ، وأنّه يملك القرض بمجرّد القبض ، وليس للمقرض جبره على ردّ العين ولو كان موجودا بعد ، بل للمقترض ردّ مثله وإن كره المقرض حينئذ .
كما احتمل استناد الاكتفاء بها إلى هذا الوجه شيخنا العلَّامة .
ومع وجود هذه الاحتمالات القريبة المتكاثرة في مستند الاكتفاء بتلك الألفاظ في القرض كيف يستظهر من الاكتفاء بها عدم اشتراط المكتفي بها الصراحة في العقود واكتفائه فيها بالكنايات ؟
وأمّا التمثيل من بعضهم لجواز الرهن بمثل : « هذه وثيقة عندك » أو « خذه على مالك » أو « أمسكه بمالك » أو « حتّى أعطيك مالك » فلعلَّه أيضا لأجل



[1] الروضة البهيّة 4 : 12 .

417

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست