responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 416


لنفس العقد صريحا ، سيّما بملاحظة القرائن المقامية لو انضمّت إليه ، لا من المجازات ، ولا من الكنايات المفيدة لازم العقد أصالة حتّى يستظهر منها اكتفاؤهم في الانعقاد بكلّ لفظ .
وكذا تمثيل الشهيد [1] - رحمه الله - لجواز البيع بمثل « عاوضتك » فإنّه أيضا من الألفاظ الحقيقية المفيدة نفس البيع صريحا كما مرّ في تعريفهم البيع « بمبادلة مال بمال » ، و « معاوضة شيء بشيء » ، فليس دلالة المعاوضة على البيع من دلالة المجازات والكنايات في شيء حتّى يستظهر منها ما استظهر ، بل هو لفظ حقيقيّ دالّ على البيع صريحا ، سيّما بملاحظة ضمّ القرائن المقامية إليه .
ولو سلَّمنا كونه من الكنايات فحمل تمثيل الممثّل به على تجويزه الكناية في الانعقاد ، وعلى مخالفته المشهور في الكبرى ليس بأولى من الحمل على مخالفته معهم في الصغرى ، أعني في زعمه الكناية صريحا .
وأمّا التمثيل لجواز البيع بمثل « أسلمت إليك ، أو » أسلفتك بكذا « فلأنّ السلم والسلف وإن كان معناهما الحقيقيّ المتلقّى من الشارع هو بيع مقيّد خاصّ ، ودلالتهما على البيع المطلق مجاز بعلاقة الخصوص والعموم إلَّا أنّ تجويز البيع المطلق بهما مع ذلك لا يدلّ على تجويزه البيع بسائر المجازات الغير المتلقّاة من الشارع ، أو المتلقّاة الغير المستعملة بعلاقة الخصوص والعموم ، فضلا عن دلالته عليه تجويز البيع بالكنايات .
وكذا تمثيل بعضهم في بيع التولية بقوله : « ولَّيتك العقد » أو « ولَّيتك السلعة » ، والتشريك في البيع بمثل « شرّكتك » ، وفي مسألة التقبيل بلفظ التقبيل فإنّها أيضا من الألفاظ الحقيقة المتلقّاة من الشارع المفيدة نفس عنوان ذلك العقد المعقود منها صريحا ، سيّما بملاحظة ضمّ القرائن الحالية إليها .



[1] ولكن فيما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة « 4 : 150 » : قارضتك .

416

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست