و « حكي عن الشهيد [1] رحمه الله من جواز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه ، مثل : أسلمت إليك ، وعاوضتك » ، و « عن العلَّامة [2] والفخر [3] من : أنّ الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل ، مثل : بعتك ، أو ملَّكتك ، أو ما يقوم مقامهما » إلى غير ذلك من إطلاقاتهم المتفرّقة وتمثيلاتهم المتعرّضة لصيغ العقود الَّتي استظهر منها الماتن - طاب ثراه - عدم اشتراط التصريح والاكتفاء بالكنايات فلعدم ظهور شيء من تلك النصوص والفتاوى فيما استظهره من مخالفة المشهور والاكتفاء بالكنايات في العقود . أمّا نصوصهم المتفرّقة على جواز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه وعدم لزوم لفظ مخصوص وغيرهما من سائر المطلقات فلاحتمال ورود إطلاقها مورد بيان رفع احتمال ما عدا الوجه الرابع من سائر الوجوه المتقدّمة عليه ، كرفع احتمال اشتراط التلقّي من الشارع بأحد معنييه ، أو رفع احتمال اشتراط الحقيقة في صيغ العقود دون ورود إطلاقها مورد بيان رفع اشتراط الصراحة والاكتفاء بالكناية ، ومع هذا الاحتمال ، بل ورجحانه بالشهرة كيف يبقى ظهور لإطلاق تلك النصوص في ما استظهره من كون إطلاقها في صدد مخالفة المشهور ، وبيان الاكتفاء في انعقاد العقود بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود ولو كان بالكناية ؟ وأمّا تمثيلاتهم المتعرّضة لصيغ العقود وتجويزهم البيع بالألفاظ المختلفة فلعدم ظهور شيء منها أيضا في مخالفة المشهور ، وجواز الاكتفاء بالكناية . أمّا التمثيل لجواز البيع بمثل « ملَّكتك هذا بهذا » أو بمثل « نقلته إلى ملكك بكذا » ، أو « جعلته ملكا لك بكذا » فلأنّ تلك الأمثلة من الألفاظ الحقيقيّة المفيدة
[1] حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 150 . [2] تحرير الأحكام 1 : 164 . [3] حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 150 .