responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 412


والإذن فيه ، وغيرهما من لوازم العقود لملزوماتها وهو نفس العقد ، ولهذا ترى كثيرا ما يكتفون في عقودهم حتّى في مثل النكاح بمجرّد إنشاء المراضاة وإباحة التصرفات والإذن وغيرهما من لوازم العقد ، دون إنشاء نفس العقد ، زعما منهم مساواة تلك اللوازم لملزوماتها ، وجهلا أو غفلة عن أعمّيّة تلك اللوازم من ملزوماتها .
وإمّا من العالم بأعمّيّة اللازم من ملزومه وانتفائه بالأعمّيّة حين الإنشاء فلإمكان أن يريد تعلَّق إنشائه باللازم أصالة ليحصل منه إنشاء الملزوم تبعا ، نظير ما هو المراد من أحد أقسام الكناية من إرادة المعنى الحقيقيّ من اللفظ أصالة لينتقل منه إلى المعنى المجازي تبعا .
نعم ، لو فرض المنضمّ إليه من القرائن الدالَّة على تعيين كون المنشأ بإنشاء اللازم هو نفس العقد وأنّ المراد من إنشاء اللازم هو إنشاء نفس الملزوم خرج الفرض عن باب العقد بالكناية ، ودخل في باب العقد بالمجاز ، فيلحقه ما يلحق بابه من الحكم بالانعقاد ، وعدمه . وقد عرفت أنّ الأصل الأصيل عندنا الانعقاد بالمجاز المكتنف بقرينة جليّة لا تقبل الإنكار لو دعت الحاجة إلى الإنكار ، بناء على ما هو المقرّر عندنا - معاشر المشهور من عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ودلالته على أصالة الصحّة واللزوم في كلّ عقد عرفيّ بعد إحراز صدق العقد عليه عرفا ، خلافا لمن زعم عدم الانعقاد بالمجاز مطلقا ، توهّما منه إجمال الآية وعدم عمومها المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن من الانعقاد . ولمن فصل - كالمحقّق [1] رحمه الله - بين المجازات البعيدة والقريبة ، جمعا بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة ، كمتّعتك منفعة داري بكذا مثلا ، والمجازات الغير الممنوعة على المجازات القريبة ، كبعتك منفعتها بكذا مثلا .



[1] جامع المقاصد 4 : 207 - 208 ، وحكاه عنه الأنصاريّ في المكاسب : 94 .

412

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست