إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
ليس ما يعدّ مجازا أو كناية في اصطلاح الأصوليّين خاصّة ، ولا ما يعدّ كناية في اصطلاح البيانيّين خاصّة ، ولا ما يعدّ كناية في كلا الاصطلاحين ، كما يوهمه انصراف الكناية من كلّ ذي اصطلاح إلى مصطلحه ، بل المراد من الكناية على ما يظهر من الفتاوى : هو ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع ، كما كان المراد من الصراحة هو ما أفاد نفس ذلك العقد من دون توسّط اللازم . والكناية بهذا المعنى وإن لم توافق الكناية بالمعنى الاصطلاحي - وهو اللفظ المراد به لازم معناه مع جواز إرادته معه ، بل كان النسبة بينهما عموما من وجه - إلَّا أنّه توافق الكناية بالمعنى اللغوي ، وهو التستّر ، نظرا إلى أنّ المفيد لازم العقد دون عنوانه ، باعتبار أنّ اللازم من حيث إنّه لازم أعمّ من ملزومه ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ يكون الملزوم مستورا فيه غير مصرّح به . وإن انضمّ إلى ذلك اللفظ المفيد لازم العقد بحسب الوضع القرائن الخارجية الدالَّة على إرادة نفس العقد ، سواء أكانت قرائن مقالية أم حالية ، وذلك لأنّ أقصى ما تقتضيه القرائن المنضمّة إلى لفظ اللازم ، المعيّنة لإرادة الملزوم منه هو الكشف عن إرادة الملزوم وهو نفس العقد دون الكشف عن تعلَّق الإنشاء بالملزوم مع تعلَّقه في الظاهر بنفس لازمة . ومن المعلوم أنّ التصريح بإرادة العقد غير محقّق للعقد فضلا عن تحقّقه بمجرّد الكاشف عن إرادته ، وذلك لأنّ الإنشاء محقّق للعقد ، وهو يستتبع مفاد آلته بحسب الوضع ، فإن كان مفاد آلته بحسب الوضع هو اللازم كان الإنشاء متعلَّقا به وإن حفّت بقرينة إرادة الملزوم منه ضرورة عدم المنافاة بين تعلَّق الإنشاء بمفاد ظاهر اللفظ - وهو لازم العقد من الإذن والإباحة وتجويز التصرّفات - وبين إرادة الملزوم ، وهو نفس العقد منه . ووجه عدم منافاته : إمّا من الغافل أو الجاهل أعمّيّة لازم العقد من نفس العقد فواضح ، كما في أكثر العوامّ الزاعمين في معاملاتهم مساواة إباحة التصرّف