المراد ممّا انعقد عليه الإجماع - وهو اشتراط التصريح في انعقاد العقود وعدم كفاية الكناية في انعقادها - ليس اشتراط أن يكون انعقادها بالألفاظ المتلقّاة من الشارع خاصّة ، أعني : المستعملة في عنوان ذلك العقد في الكتاب أو السنّة ، لا غير ، كما يوهمه ظاهر المحكيّ عن غير واحد ممّا سيأتي ، لأنّه مناف لإطلاق « أوفوا بالعقود » ، ولتصريح المشهور بكفاية كثير من الألفاظ الغير المتلقّاة من الشارع ، ولتفسيرهم اشتراط التصريح بعدم اكتفاء الكناية . ولا اشتراط أن يكون بلفظ أمر الشارع إيقاع العقد به ، لا غير ، كما يوهمه بناء بعض الوساوسة على تكرار عقد النكاح لجميع ما يصلح له من الموادّ والهيئات وأنحائها المختلفة ، فإنّ هذا الاحتمال أبعد من سابقه ، لأنّه مضافا إلى أنّه ينافي ما ينافيه الاحتمال السابق يستلزم اشتراط صحّة العقود بما هو مفقود . وكذا ليس المراد من اشتراط الصراحة وعدم كفاية الكناية اشتراط الحقيقة في الصيغة وعدم كفاية المجازات كما يوهمه تصريح بعضهم ، فإنّه أيضا مناف لإطلاق الآية ، وتصريح المشهور بخلافه . نعم ، لو قلنا بإجمال الآية وعدم جواز التمسّك بعمومها كان المرجع هو الاقتصار على القدر المتيقّن من الصيغ . ولكن قد عرفت ضعف هذا القول في محلَّه ، وتأسيس عموم الآية وإفادتها أصالة الصحّة واللزوم إلَّا ما أخرجه الدليل . وبعد تأسيس ذلك الأصل لا مسرح للاقتصار على القدر المتيقّن ، بل المراد من اشتراط التصريح إنّما هو اشتراط أن يكون اللفظ مفيدا عنوان ذلك العقد بغير طريق الكناية ، سواء أفاده بالوضع اللغوي ، أم الشرعي ، أم بالمجازات المحفوفة بالقرائن الجليّة الغير القابلة للإنكار ، دون الخفيّة القابلة لإنكار التعويل عليها إذا دعت الحاجة إلى الإنكار . فالمراد من الكناية في معقد الإجماع أو الشهرة على عدم كفاية الكنايات