responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


* قوله : « ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع » .
* أقول : بل الأمر بالعكس ، فإن قوله : « إنما خرج هذا الفرد بالنصّ » صريح في عدم خروج سائر الاستنفاعات ، إلى آخر سائر الفقرات والعبارات ، فإنها أدلّ على موافقة الإجماع من الاستدلال بها على مخالفته ، ولا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال .
* قوله : « يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس وهي القاعدة . . إلخ » .
* أقول : الاستصحاب والقاعدة أصل لا يقاوم الدليل من عمومات النهي عن استعمال النجس ، حسب ما عرفت . مضافا إلى أن قوله : « كلّ شيء يكون لهم فيه صلاح [1] . . إلخ » محتمل لأن يكون بيانا كاشفا عن كون الحلال الواقعي والحكم الشرعي تابعا للصلاح الواقعي والمصلحة والحكمة النفس الأمريّة ، كما يقال : إن الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح النفس الأمريّة ، لا إنشاء لجعل الحلال الظاهري لكلّ ما فيه منفعة ظاهريّة ، كقوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ ) * [2] و « خلق الله الماء طهورا » [3] ، حتى يكون من القواعد الظاهر [4] المنشئة للحلَّية الظاهريّة في كلّ ما فيه منفعة ممكنة ، وذلك لظهور الصلاح في السرّ والحكمة المكمونة ، بخلاف المنفعة ، فإنها قد تطلق حتى على الموهمات الزعميّة ، كقوله تعالى * ( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ ) * [5] ، ولم يقل : فيهما مصالح ، فرقا بين المصلحة والحكمة والنفع والمنفعة . فافهم .
* قوله : « حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به » .



[1] الوسائل 12 : 55 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به قطعه من ح 1 .
[2] البقرة : 29 .
[3] الوسائل 1 : 101 ب « 1 » من أبواب الماء المطلق ح 9 .
[4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الظاهريّة .
[5] البقرة : 219 .

41

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست