واحد لا جميع الأعصار ، وإلَّا لم يتحقّق إجماع بعد . * قوله : « دون غيره ، مثل بلّ الطين وسقي الدابّة » . * أقول : عدم حرمة الانتفاع بهما كما يحتمل أن يكون من جهة أصالة الحلّ في كليّ الانتفاعات ، كذلك يحتمل أن يكون من جهة تنقيح المناط من نصوص جواز الاستصباح ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال به على مخالفة الإجماع . * قوله : « ولا يخفى أن كلا وجهيه صريح في حصر التحريم » . * أقول : إنما الصريح فيما ذكر هو الوجه الثاني لا الأول . * قوله : « قال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية [1] . . إلخ » . * أقول : إثباته حرمة استعمال النجس في الصلاة والأغذية لا ينفي ما عداه حتى يثبت حلَّيّة سائر استنفاعاته . * قوله : « ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله » . * أقول : كما يحتمل ذلك يحتمل أن يريد بالنهي عنه عمومات النهي عنه الدالَّة على حرمة جميع الاستنفاعات إلَّا ما خرج ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . * قوله : « جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده » . * أقول : هذا أيضا ليس بصريح في مخالفة الإجماعات على أصالة حرمة الاستنفاعات بالمتنجّس إلَّا ما خرج ، لاحتمال استناد جوازها في خصوص الدهن المتنجّس إلى النصّ [2] لا الأصل ، فضلا عن جوازها في غير الدهن المتنجّس .
[1] القواعد والفوائد 2 : 85 . [2] الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به .