responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 42


* أقول : ظاهر الرواية أن حلَّية البيع منوط بحلَّية الانتفاع لا بنفس ما يمكن الانتفاع ، فالاستدلال به على قاعدة كلَّية حلَّية الانتفاعات في النجس كالمصادرة على المطلوب .
* قوله : « ويمكن حمل كلام من أطلق المنع . . إلخ » .
* أقول : التقييد في المطلق - خصوصا في فتاوى العلماء - من غير مقيّد ولا صارف خلاف الظاهر جدّا ، لا يصار إليه من غير قرينة صارفة ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة .
* قوله : « ويؤيّده تعليل استثناء الدهن لفائدة الاستصباح » .
* أقول : أمّا في النصوص فقد جعل الاستصباح غاية للتنبيه والإعلام ، لا تعليلا لجواز البيع حتى يكون من قبيل العلَّة المنصوصة على حلَّية كلّ ما فيه فائدة ومنفعة ، كتعليل حرمة الخمر بأنه مسكر الدالّ بعمومه على حرمة كلّ مسكر .
وأمّا في الفتاوى - فمضافا إلى أنّه لم يقع تعليلا إلَّا في كلام من ذكر - فهو من قبيل العلَّة المستنبطة التي لا حجّية فيها .
* قوله : « قلنا : ليس المراد ذلك ، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء » .
* أقول : أمّا توجيهه فهو أن يكون جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح بيانا لوجه استثناء بيعه فائدة [1] الاستصباح ، لا حصر المبيع المستثنى في المقيّد للاستصباح ، فكأنّه قال : إلَّا الدهن لكلّ فائدة كالاستصباح ، لا المقيّد لخصوص الاستصباح .
ومع ذلك فيه أولا : أن التعليل به لم يقع في نصّ حتى يكون من قبيل العلَّة المنصوصة في الحجّية ، بل هو من قبيل العلَّة المستنبطة التي لم تقع في كلام غير



[1] كذا في النسخة الخطيّة ، والظاهر أن الصحيح : لفائدة .

42

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست