ألفاظ العقود هو القول الأوّل ، وظاهر المحكيّ عن الإيضاح [1] والمسالك [2] وكنز العرفان [3] المثبتين بتوقيفيّتها هو القول الثاني ، والظاهر والأقوى هو القول الأوّل ، لكن لا لمجرّد شهرته حتّى يناقش في حجّيّتها ، ولا لمجرّد استلزام القول الثاني لإجمال الآية المخالف لأصالة عدم الإجمال وندوره ، بل وعدمه في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة حتّى يدفعه المعارضة باستلزام القول الأوّل للتخصيص بالأكثر المستهجن عرفا ، مضافا إلى أنّ الإجمال اللازم على القول الثاني إجمال الآية من جهة الإطلاق فقط ، نظير إجمال المطلقات الواردة مورد حكم آخر ، لا إجمالها من جميع الجهات النادر جدّا ، بل إنّما هو لما أسلفنا تحقيقه في المرحلة الثالثة من مراحل تفسير الآية الَّتي عقدناها لدفع لزوم التخصيص بالأكثر وغيره من موهمات إجمال الآية الشريفة بأبلغ وجه وأبسط . ومن شاء راجع ، فلا نطيل بالإعادة . وعلى ذلك فالأصل الأصيل الَّذي يصحّ عليه التعويل ما لم يقم على خلافه دليل هو أصالة الصحّة واللزوم في كلّ ما شكّ في صحّته من العقود بعد إحراز كونه عقدا عرفيا يصدق عليه لفظ « العقد » عرفا . كما أنّ الأصل الأوّليّ العمليّ قبل إحراز صدق اسم العقد عليه هو الفساد وعدم اللزوم ، استصحابا لعدم النقل والانتقال ، وبقاء كلّ من العوضين تحت ملك مالكه الأوّل . ومن تأسيس هذا الأصل الأصيل يعلم : أنّ الأصل عدم قيام الإشارة من الأخرس مقام اللفظ عند تمكَّنه من التوكيل لو لا الشهرة ، وإطلاق فحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ، لأنّ الشكّ في أصل صدق اسم العقد