بالرجوع وإن لم يبعد الإلحاق أيضا حسب ما في المتن ، فتدبّر جدّا فإنّ الإلحاق لا يخلو من إطلاق . < فهرس الموضوعات > [ مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ اعتبار اللفظ في عقد البيع ] < / فهرس الموضوعات > * قال الماتن قدس سرّه : « مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع . . إلخ » . * أقول : وقبل الخوض في تحقيق ما يعتبر من الخصوصيّات في ألفاظ صيغ العقود ينبغي تأسيس الأصل الأصيل الَّذي يصحّ عليه التعويل عند فرض الدليل ، فنقول وبا لله التوفيق : إن الأصل الأوّليّ في العقود - أعني الأصل العمليّ - هو الفساد ، استصحابا لعدم النقل والانتقال ، وإبقاء لكلّ من العوضين في ملك مالكه الأوّل . وأمّا الأصل الثانوي - أعني القاعدة المستفادة من الشرع الواردة على الأصل الأوليّ العمليّ - ففي وجوده وعدم وجوده في مسألة المعاملات وجهان مبنيّان على تشخيص كون المراد من العقود المحكوم عليها بالصحة واللزوم في ضمن قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] هل هي العقود العرفيّة وما يعدّ في العرف عقدا ، أو هي العقود المعتبرة في نظر الشارع المعلومة عنده لا عند العرف ؟ وجهان ، بل قولان : من أنّ سائر الألفاظ - سيّما ألفاظ المعاملات - موضوعة للمعاني الواقعيّة الراجع واقعها إلى العرف لا الشرع ، فيحمل ألفاظ العقود عليها إلحاقا للمشكوك بالأعمّ الأغلب . ومن أنّه لو كان المراد من العقود هو العقود العرفيّة وما يعدّ في نظر العرف عقدا لزم التخصيص بالأكثر في الآية ، وإخراج أكثر العقود الفاسدة بواسطة اختلال شيء من شروط المتعاوضين ، أو العوضين ، أو الصيغة ، فلم يبق بعد إخراج العقود الفاسدة عن تحتها إلَّا أقلّ قليل ، فظاهر المشهور النافين لتوقيفيّة