عرفا على إشارته ، لا في صحّته بعد إحراز صدق الاسم عليه عرفا حتّى يقتضي الأصل الثانويّ - وهو إطلاق الآية - الصحّة ، إلَّا أنّ للشهرة - سيّما مع عدم الخلاف وإطلاق فحوى النصّ - ورودا على أصالة عدم كفاية الإشارة منه عند إمكانه من التوكيل . وكذلك الأصل اعتبار كلّ ما يشكّ مدخليّته في صدق العقد عرفا : من الصراحة والعربية والهيئة والترتيب والموالاة ما لم يقم على خلافه دليل . * قوله : « وإليه ذهب الحلَّيّ هناك ، أي في الطلاق » . * أقول : ولعلَّه لأجل أنّ الكتابة وإن كانت أبعد عن الإنشاء من الإشارة إلَّا أنّها أقرب من الإشارة إلى الامتياز بين ما يقع الطلاق به من لفظ « أنت طالق » . وبين ما لا يقع الطلاق به من سائر الألفاظ ، كانت بريّة أو خليّة ، والله العالم بالحقيقة . * قال الماتن قدس سرّه : « فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات » . * أقول : بل الظاهر إجماعهم على اشتراط التصريح في انعقاد العقود اللازمة ، وعدم كفاية الكناية في انعقادها . وأنّه إن كان خلاف واشتباه فهو في الصغرى ، أعني : في امتياز الصراحة عن الكناية واشتباه أحدهما بالآخر ، وإلَّا فالظاهر من فتاوى الخاصّة والعامّة هو الاتّفاق في الكبرى ، أعني : في اشتراطه الصراحة وعدم كفاية الكناية ، بل ظاهر بعضها - على ما سنتعرّض لتفصيلها - هو اعتبار التوقيف في ألفاظ العقود والاقتصار على الألفاظ المتلقّاة من الشارع وإن كان يضعّفه إطلاق « أوفوا بالعقود » . ثمّ إنّ الكناية باتّفاق أهل البيان والأصول : هو لفظ أريد به لازم معناه ، مع جواز إرادته معه وإن اختلف الأصوليّون مع البيانيّين في كونها قسيما للمجاز ، كما أنّها قسيم للحقيقة ، أم أعمّ من المجاز ليكون المجاز قسما ، لا قسيما لها ؟ فذهب الأصوليّون إلى الثاني ، والبيانيون إلى الأوّل ، ومنشأ اختلافهم هو