الدالّ عليه التقابض ، كما هو قضيّة عدم تقييد الرضا والإنشاء الدالّ عليها الصيغة بتأثير الصيغة ، مضافا إلى عدم استبعاد كفاية مجرّد الوصول حسب ما زعمه الماتن ، كما لا يخفى . نعم ، إنّما يتمّ توقّف دخول محلّ النزاع في المعاطاة على الأمرين المذكورين لو كان النزاع في فرض ما إذا كان الرضا مقيّدا بتأثير الصيغة الفاسدة البيع زعما منهما التأثير على وجه لو لا زعمهما التأثير لم يقيّد إرضائهما بتأثير الصيغة ، ولا يبعد دخول هذا الفرض في محلّ النزاع أيضا ، إلَّا أنّ الأقوى عدم إلحاقه بالمعاطاة وإن قيل بإلحاقه كما أنّ الأقوى في الفرض السابق إلحاقه بالمعاطاة وإن قيل بعدم إلحاقه . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّه لا نزاع في إلحاق الفرض الأوّل بالمعاطاة ، أعني : فرض ما إذا تعدّد الإنشاء في ضمن كلّ من الصيغة الفاسدة والتقابض كما لا نزاع في عدم إلحاق الفرض الثاني بها ، أعني : فرض ما إذا اتّحد الإنشاء والرضا المقيّدان بتأثير الصيغة الفاسدة حقيقة ، وأنّ النزاع إنّما هو في كلّ من الفرضين الأخيرين ، أعني : فرضي عدم تقييد الرضا بتأثير الصيغة ، أو تقييده بتأثيرها الناشئ عن زعم التأثير على وجه لو لا الزعم لم يقيّد به . وإن كان الأقوى في أوّلهما الإلحاق بالمتعدّد في دخوله في المعاطاة ، وفي آخر هما الإلحاق بالمتّحد المقيّد فيه الرضا بالتأثير حقيقة في عدم الإلحاق وعدم الدخول في المعاطاة لتوقّف إلحاقه ودخوله في المعاطاة على الأمرين المذكورين ، أعني : كفاية مجرّد الرضا الشأني ، ومجرّد الوصول من غير إنشاء في المعاطاة ، وهو محلّ تأمّل ، فإنّ غاية ما يفيده الرضا الشأنيّ والوصول من غير إنشاء إنّما هو الإباحة المجّانية من الطرفين ما دام العلم باقيا بالرضا ، وهذا ليس من المعاطاة في شيء ، ولا يترتّب عليه أثر المعاطاة من اللزوم بتلف أحد العينين ، أو جواز التصرّف إلى حين العلم