responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 400


عدا الأخير منها بمجرّد صلوحه واحتمال رجوعه إلى كلَّها ، فإنّ أصالة الظهور والحقيقة وعدم المجاز كما هو محكم عند وجود القرينة والصرف كذلك محكم عند الشكّ في قرينيّة الموجود المكتنف باللفظ ، سواء ارتبط ذلك بالأحكام الكلَّية أم الموضوعات الصرفة .
نعم ، لو بلغ صلوح الشيء للقرينيّة إلى مثابة لا يبقى معه الظنّ والظهور الحاصل من أصالة الحقيقة وعدم المجاز توقّف في صرفه الظاهر عن ظهوره ، وعدم صرفه عنه ، كما في المجاز المشهور على المشهور .
ومن هنا يعلم : أنّ كلّ ما يكتنف بالإذن أو المنع ممّا يصلح أن يكون قرينة صرفة عن الظهور وإناطة الإذن أو المنع به لا يصرف الظاهر عن ظهوره ، بل يبنى على إطلاق الإذن والمنع وعمومهما ، إلى أن يثبت التقييد والتخصيص بمعلوم القرينة والصرف ، لا بمحتملهما . فإذا أبيح لك التصرّف في مال على وجه اكتنف الإذن بما يصلح أن يكون قرينة إناطتهما بوصف أو شرط من الأوصاف والشروط المقصودة فيك - كالعدالة والقرابة والفقر والديانة ونحوها - جاز لك التصرّف فيه على مذهب المشهور ، ولم يجز على مذهب صاحب العوائد .
وثانيتهما : أنّ التخصيص مقدّم على سائر المجازات من الإضمار والتقدير في كلّ ما تعارض المتعارضان على وجه العموم والخصوص ، سواء أعلمنا بعلَّتي العموم والخصوص وبعدم إبائهما عن التخصيص بالمخصّص ، أم لم نعلم من الصور المذكورة .
وأمّا إذا علمنا بالعلَّة لكنّها آبية عن التخصيص : فإن كان كلّ منهما آب عن التخصيص كان تعارضهما في حكم تعارض المتباينين في السقوط والرجوع إلى الأصل . وإن كان الآبي عن التخصيص أحدهما فقط فهو في حكم النصّ بالنسبة إلى غير الآبي عنه في صرفه عن ظهوره .

400

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست