العكس . أو غير منقّح في شيء من الطرفين أصلا . فبلغ الأقسام إلى أربع وعشرين صورة ، وعلى كلّ من صور تنقيح المناط البالغة إلى ثماني عشرة صورة : إمّا أن يعلم المأذون بتحقيق المناط أيضا ، أعني : تحقيق اندراجه تحت المناط المنقّح أو خروجه عن تحته ، وإمّا أن يشكّ في الاندراج والخروج . مثلا : إذا علم بتنقيح كون المناط في الإذن هو العدالة ، وفي المنع هو الفسق : فإمّا أن يعلم بكونه عادلا ليندرج في مناط الإذن ، أو بكونه فاسقا ليندرج في مناط المنع . وإمّا أن يشكّ في عدالة نفسه وفسقه ، فبلغ أقسام العلم بتنقيح المناط الثماني عشرة بعد ضربها في أقسام تحقيق المناط إلى أربع وخمسين صورة ، وإذا انضمّ إليها صور عدم العلم بتنقيح المناط الستّ بلغت ستّين صورة . والتفصيل في حكمها أن يقال : أمّا المتعارضان على وجه التباين أو العموم من وجه فلا إشكال في سقوطهما والرجوع إلى الأصول الخارجة وإن تعاضد أحدهما بمرجّح ظنّيّ ، لأنّ الظنّ المطلق غير حجّة في تشخيص الموضوعات الصرفة ، وإن كان حجّة في الأحكام فلا يرجّح به هنا إلَّا إذا رجع إلى مفاد الألفاظ العرفية . وأمّا المتعارضان على وجه العموم المطلق فيعلم حكمهما في ضمن مقدّمتين : إحداهما : أنّ صلوح الشيء المكتنف باللفظ للقرينيّة الصارفة هل تصرف اللفظ عن ظهوره كما عليه صاحب المناهج [1] والعوائد [2] ، أما لا تصرفه عن ظهوره كما عليه المشهور ، وهو المقبول كما قرّر في غير موضع من الأصول ، ولهذا ذهب المشهور إلى عدم رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة إلى ما