الاستصباح ، فلم يعلم جواز الاستصباح بالمقدار الجزئيّ من الجامد المتنجّس على ما كان الاستصباح بالمائع الكلَّي منه بالنصّ ، حتى يكون قرينة معيّنة على الانتقال من معنى الطرح إلى لازمة وهو عدم الأكل . * قوله : « فإن الظاهر من كلام السيّد [1] [ المتقدم ] أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره . . إلخ » . * أقول : ما استظهره من كلامه من أن معقد إجماعه ثبوت أصل النجاسة لا الأحكام المتفرّعة عليه إنما هو استشعار من انسياق كلامه في مقابلة العامّة المنكرين للنجاسة ، ولكنّه لا يقاوم أظهريّة كلامه وتصريحه بالتعميم بقوله : « لا يجوز أكله ولا الانتفاع به . . إلخ » . وكذلك ما استظهره من إجماع الخلاف [2] من تخصيصه بردّ المخالفين لا يقاوم أظهريّة كلامه وتصريحه بالتعميم بقوله : « لا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح » . مضافا إلى عدم مانعيّة الجمع بين المرادين وعدم المنافاة في البين بالجمع بين الظاهرين . وكذلك إجماع الغنية [3] وإن كان ظاهرا فيما ذكره من تحريم لا تحريم سائر المنافع ، إلَّا أن استثناءه بيع الزيت للاستصباح به تحت السماء أظهر في حرمة الاستصباح تحت الظلّ ، فضلا عن حرمة سائر الانتفاعات ، وبقائها تحت عموم المستثنى منه . مضافا إلى عدم مانعيّة الجمع بين الظاهرين . * قوله : « فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين » . * أقول : لو سلَّم مخالفة المتأخّرين أمكن منع وهنها وقدحها في إجماعات المتقدّمين ، لانقراض عصر المخالف ، فإن المعتبر في الإجماع اتّفاق أهل عصر