وتارة يحصل من التصريح بما يدلّ على الرضا مطابقة أو تضمّنا أو التزاما بأقسامه الثلاثة ، كدلالة الإذن في الشيء على الإذن في لوازمه ومقدّماته . وتارة رابعة يحصل من كتابة أو إشارة ، وهذا القسم من جملة قرائنه الفعلية ، لا الحالية كالقسم الأوّل ، ولا اللفظية كالقسمين الآخرين . أمّا الإذن الحاصل من شاهد الحال أو شيء من الأفعال فيعتبر في اعتباره العلم بحصوله ، ودورانه مدار وجود العلم ، بخلاف الحاصل من الأخيرين فإنّه يكفي في اعتباره الظنّ الفعليّ أو الشأنيّ على الخلاف في أنّ اعتبار ظواهر الألفاظ من باب الظنّ الفعليّ أو الشأني . وفي إلحاق الدلالة الالتزامية الغير اللفظيّة بشاهد الحال في اعتبار العلم وجه غير بعيد . ثمّ إنّ كلّ واحد من أنواع الإذن : إمّا غير معارض ، أو معارض . أمّا الأوّل : فإمّا مفرد وأقسامه صريح أو شاهد حال أو فحوى ، وإمّا مركَّب من الأوّل والثاني ، أو الأوّل والثالث ، أو من الثاني والثالث ، أو من الثلاثة جميعا . فأقسام الإذن الغير المعارض سبعة . ولا إشكال في ترتّب الحكم التكليفيّ من الإباحة والجواز عليها ، إنّما الإشكال في ترتّب الحكم الوضعيّ ، وهو الملكيّة عليها . والأقوى أنّ مجرّد الرضا وطيب النفس وإن ترتّب عليه الحكم التكليفيّ - وهو الإباحة - إلَّا أنّه لا يستلزم ترتّب الحكم الوضعيّ من اللزوم والملكيّة عليه ، بل يستتبع مفاد دليل ذلك الحكم الوضعيّ في الاحتياج إلى ضميمة الإنشاء إلى الرضا وعدمه . وأمّا الإذن المعارض من أنواع الإذن الثلاثة : فإمّا معارض بمثله وأقسامه ثلاثة ، أو بغيره فكذلك . وعلى كلّ من الأقسام الستّة : إمّا أن يكون المناط في الإذن والمنع المعارض له منقّح في كلّ من طرفي التعارض ، أو في طرف الإذن دون المنع ، أو