* أقول : وصور هذه المسألة : أنّه : إمّا أن يجيز البيع الفضوليّ كلاهما ، أو لم يجيزاه كلاهما ، أو يجيزه أحدهما دون الآخر مع سكوته عن الإجازة ، أو منعه عنها بالردّ أو باللفظ قبل إجازة الآخر أو بعده . وعلى الأوّل : إمّا أن يتّفق إجازة كلّ منهما مقارنا لإجارة الآخر ، أم متأخّرا عن إجازة الآخر ، وعلى كلّ من هذه الصور : إمّا أن نقول بإفادة المعاطاة الإباحة أو الملك ، وحكم كلّ واحد من الصور المذكورة ظاهر بالتأمّل في مراجعة المتن ، فتدبّر . < فهرس الموضوعات > [ السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « يقول بالإباحة اللازمة ، فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بين الإباحة اللازمة وسائر العقود اللازمة ، من حيث إنّ وصف الإباحة باللزوم وصف لحال متعلَّقه ، وهو المباح لا الإباحة ، بخلاف وصف البيع وسائر العقود اللازمة به . < فهرس الموضوعات > [ الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « الثامن لا إشكال . إلخ » . * أقول : الكلام في إلحاق البيع الواقع بالصيغة الفاسدة الخالية عن شرائط الصحّة بالمعاطاة في الحكم وعدمه . وقبل الخوض في تنقيح حكم المسألة يقع الكلام في مقدّمات . الأوّلي : في بيان أقسام الإذن وتشخيص أحكامها ، فنقول : الإذن ورضا المالك بالتصرّف في ماله : تارة يحصل من شاهد الحال ، كشهادة حال الرجل من سخاوته وإسلامه وحسن خلقه وكرامة طبعه على الإذن ، والرضا بشرب ماء منه ، والتوّضؤ من مائه ، ونحوهما من الأمور اليسيرة الضرر أو ممّا لا ضرر فيه أصلا . وتارة يحصل من فحوى الخطاب . وفي شمول فحوى الخطاب لما عدا الأولويّة من الصور المساوية للمنطوق به ، كما عليه صاحب الجواهر غير بعيد .