responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 396


* أقول : عدم عود الساقط إنّما يسلم لو كان تعاطي المتعاطيين بقصد استيفاء الدين وإيفائه ، فإنّ سقوط الدين عن ذمّة المديون في هذا الفرض بمنزلة الإبراء غير قابل للعود بالإقالة والفسخ .
ولعلّ مقصود الشهيد في الدروس [1] من الجزم بعدم عود الساقط من الدين الثابت في ذمّة أحد المتعاطيين أيضا هو التعاطي بقصد استيفاء الدين من طرف الآخذ ، وإيفاؤه من طرف المعطي . وأمّا إذا كان إعطاء المديون العوض للديّان بقصد البيع والتمليك وأخذ الديّان إيّاه بقصد الشراء والتملَّك ولو بعوض الدين - كما هو الغالب في قصد التعاطي - فلا وجه للجزم بعدم عود الساقط وتضعيف احتمال عوده ، سواء أقلنا بإفادة المعاطاة الملك أم الإباحة ، لاحتمال أن يكون سقوطه سقوطا مراعى فيعود بالعود ، وسقوطا منجّزا فلا يعود ، ولا مرجّح لأحد الاحتمالين على الآخر على كلّ من تقديري الملك والإباحة .
* قوله : « وكذا على القول بالإباحة ، لأنّ التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني فلا دليل على زواله . . إلخ » .
* [ أقول : ] وفيه : أنّ كشف البيع لنفسه عن سبق الملك لنفسه إنّما يبتنى على القول بأنّ إذن المالك للغير ببيع ماله لنفسه يمضي شرعا ، كما عن جماعة منهم :
الشهيد [2] وقطب الدين [3] .
وأمّا على القول بعدم إمضائه شرعا - كما هو الأحوط إن لم يكن أقوى وفاقا للعلَّامة - فلا يكشف عن سبق الملك للبائع حتّى يرجع بالفسخ إلى ملك الثاني .
* قوله : « ولو باع العين ثالث فضولا . . إلخ » .



[1] الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] فقه القرآن 2 : 44 .

396

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست